قال أبو محمد: وهذا لا دليل فيه فقد يكون هذا تكارما من غير عقد والا فمقدار الأجر ها هنا مجهول لاختلاف الناس فى الأكل اختلافا متفاوتا.
[مذهب الزيدية]
ويشترط فى الأجرة العلم بها ويكون العلم بها بالاشارة اليها أو ببيان جنسها ونوعها وقدرها وكل ما يعلم به الثمن فى البيع ويصح أن تكون عينا معينة وأن تكون دينا فى الذمة ويصح أن تكون منفعة مثل أن يستأجر دارا سنة بزراعة قطعة أرض معينة سنة، فان اختلفت المنفعتان فذلك جائز باتفاق أئمة الزيدية وان كانت من جنس واحد كسكنى دار بسكنى دار أخرى فالمذهب جواز ذلك وهو قول القاسم ويحيى، وجاء فى الكافى عن أكثر الأصحاب: أن ذلك لا يجوز وما يصلح أن يكون ثمنا فى البيع يصلح أن يكون أجرة فى الاجارة وما لا يصلح ثمنا لا يصلح أجرة وقال الصادق والناصر:
لا تصح اجارة الأراضى بالطعام وتملك الأجرة فى الاجارة الصحيحة بالعقد، وجاء فى شرح الابانة أنها لا تملك بالعقد بل لا بد من القبض وسيأتى تفصيل ذلك، ويصح الاستئجار على حمل طعام ببعض المحمول كنصفه أو ثلثه وعلى رعى الغنم بثلثها نص على ذلك الهادى، وروى عن على فى المنتخب وقال زيد بن على والناصر: لا يصح لأنها اجارة على حمل ملك نفسه وملك غيره، أما لو استأجره على حمل نصف هذا الطعام بنصفه فلا خلاف فى صحة ذلك، ولو استأجر من ينسج له غزلا بنصف المنسوج بعد العمل لم يصح، ذكره الهادى وعلى (١).
[الشيعة الإمامية]
الأجرة لازمة فى عقد الاجارة وركن فيه ويشترط أن تكون معلومة بالوزن أو الكيل فيما يدخلانه بعد معرفة جنسها ونوعها أو المشاهدة مع الاشارة وفى الاكتفاء بالمشاهدة عن بيان مقدارها بالكيل أو بالوزن فيما يدخلانه اشكال وجزم الشيخ بجواز الاكتفاء بها وما جاز أن يكون ثمنا فى البيع جاز عوضا فى الاجارة فجاز أن تكون الاجارة عينا أو منفعة اختلف جنسها مع المنفعة المعقود عليها أو اتفق كسكنى دار بسكنى دار أخرى وكاستخدام بسكنى وجاز فيها الاطلاق بشرط وصفها وصفا يرفع الجهالة، وأن تكون معينة موصوفة معلومة المقدار، وجازت بطعام موصوف، واستئجار دار بعمارتها جائز مع التعيين والا فلا، واستئجار سلخ شاة بجلدها لا يجوز، وقال الشيخ:
يجوز، واستئجار على رعى غنم مدة معينة بنصفها أو بشاة معلومة منها جائز، والنماء بين العاقدين من حين العقد على النسبة، وفسدت لو استأجر بلبنها أو نسلها كما يفسد استئجار الأجير بطعامه وكسوته سواء أكان ظئرا أم غيرها، ولو عين الطعام والكسوة بما يرفع الجهالة جاز بشرط تعيين وقت الدفع، واستئجار الدابة بعلفها جائز ان عين والا لا، ولو استأجره لحصد الزرع بجزء معلوم منه كالسدس
(١) شرح الازهار ج ٣ ص ٢٥٥ وما بعدها وص ٢٨٧ وما بعدها.