للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاستهلكوها كان ذلك دينا فى ذمتهم ولا يكون فى رقابهم.

أما الصبى فلا يلزمه من ذلك شئ اذا قبض الوديعة باذن والده فاستهلكها (١).

واذا استودع رجل رجلا وديعة فاستهلكها عبده فهى جناية فى رقبة العبد وليس فى ذمته الا أن يفتكه سيده.

وان استهلكها ابنه فذلك دين فى مال الابن ان كان له مال والا اتبع بها دينا عليه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أنه لو أودع مالك كامل صبيا أو مجنونا مالا فتلف عنده ولو بتفريط‍ لم يضمن اذ لا يصح التزامه للحفظ‍ وان أتلفه وهو متمول - اذ غير المتمول لا يضمن - ضمن فى الأصح وان قلنا انها عقد، لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على اتلافه.

والرأى الثانى لا يضمن كما لو باعه شيئا وسلمه اليه.

وأجاب أصحاب الرأى الأول بأن البيع اذن فى الاستهلاك بخلاف الايداع.

أما لو أودعه ناقص فانه يضمن بمجرد الاستيلاء التام (٣).

وأصل الوديعة أنها أمانة ولو كانت بجعل أو كانت فاسدة، وقد تصير مضمونة على الوديع بالتقصير فيها لعوارض.

منها أن يودع غيره ولو ولده أو زوجته أو قنه بلا اذن ولا عذر فيضمن الوديعة لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده (٤).

ومن هذه العوارض أن لا يدفع ما يتلف العين المودعة التى يتمكن من دفعها على العادة لأنه من أصول حفظها.

فلو أودعه دابة فترك علفها - باسكان اللام - أو سقيها مدة يموت مثلها فيها جوعا أو عطشا ولم ينهه المالك عن ذلك ضمنها ان تلفت، وضمن نقص أرشها ان نقصت. فان نهاه المالك عن علفها وسقيها فلا ضمان عليه على الصحيح وان أثم كما لو أذن له فى الاتلاف (٥).

ومن هذه العوارض ما اذا انتفع بها بعد أخذها لابنية ذلك بأن يلبس نحو الثوب أو يجلس عليه مثلا أو يركب الدابة أو يطلع فى الكتاب خيانة - أى لا لعذر - فيضمن لتعديه (٦).


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٥٦.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٥٧.
(٣) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ٦ ص ١١٤ طبعة شركة مكتبة ومطبعة الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍، ١٩٣٨ م.
(٤) المرجع السابق ج ٦ ص ١١٥ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٦ ص ١٢٠، ١٢١ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج ٦ ص ١٢٧ الطبعة المتقدمة.