للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف نفس ففطن له.

ويحرم على المحرم أن يأكل من الصيد الذى أشار اليه لما تقدم فى حديث أبى قتادة (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أنه يحرم على المحرم أن يعين على صيد سواء كان ذلك بدلالة عليه أو اشارة اليه بأحد الأعضاء.

ولا فرق فى ذلك بين ما اذا كان المعان محرما أو محلا، أو أن تكون الاشارة خفية أو واضحة نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها (٢).

وجاء فى وسائل الشيعة: ان المحرم اذ دل على صيد محلا أو محرما أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ولذلك روى عن أبى عبد الله أنه قال:

لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال فى الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر اليه فيستحل من أجلك فان فيه فداء لمن تعمده (٣).

[حكم الاشارة فى النكاح]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن النكاح ينعقد بالاشارة من الأخرس اذا كانت اشارته معلومة كما ينعقد بالعبارة والكتابة (٤).

وذكر ابن عابدين أن المهر المسمى اذا كان من جنس المشار اليه فان العقد يتعلق بالمشار اليه، لأن المسمى موجود فى المشار اليه ذاتا والوصف يتبعه.

وان كان من خلاف جنسه فان العقد يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل المشار اليه وليس بتابع له والتسمية أبلغ فى التعريف من حيث أنها تعرف الماهية والاشارة تعرف الذات (٥).

فلو قال تزوجتك على هذا العبد فاذا هو حر فهو لا يخلو اما أن يكون قد سمى ما يصلح مهرا وأشار الى ما لا يصلح مهرا واما أن يكون سمى ما لا


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٨٠ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١٨١ للجبعى العاملى طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩ هـ‍.
(٣) وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى ج ٢ من المجلد ٥ ص ٢٠٨ طبع المطبعة الاسلامية بطهران سنة ١٣٨١ هـ‍.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكسانى ج ٢ ص ٢٣١ الطبعة السابقة.
(٥) حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٢٩٨ الطبعة المتقدمة.