للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمرو، عن أبيه رضى الله تعالى عنهم قال: ما رئى رسول الله صلّى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط‍ رواه أبو داود.

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح رواه أبو داود (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن تسمية الله تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله، ولا يحل لأحد أن يأكل بشماله الا أن لا يقدر فيأكل بشماله لأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم عمر بن أبى سلمة رضى الله تعالى عنه بالتسمية والأكل باليمين. وروى من طريق الليث عن أبى الزبير عن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: «لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال وهذا عموم فى النهى عن شماله وشمال غيره فان عجز فالله تعالى يقول «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» (٢) وقال النبى صلّى الله عليه وسلّم: «اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣).

ولا يحل الأكل فى آنية أهل الكتاب حتى تغسل بالماء اذا لم يجد غيرها لما رويناه من طريق مسلم عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله تعالى عنه، قال:

قلت يا رسول الله انا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل فى آنيتهم؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم أما ما ذكرت من أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون فى آنيتهم فان وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا (٤).

ولا يحل الأكل من وسط‍ الطعام ولا أن تأكل مما لا يليك سواء كان الطعام صنفا واحدا أو أصنافا شتى، فلو أن المرء أخذ شيئا مما يلى غيره ثم جعله أمام نفسه وتركه ثم أخذه فأكله فلا حرج عليه فى ذلك لما روينا من طريق سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضى الله تعالى عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

البركة تنزل وسط‍ الطعام فكلوا من نواحيه ولا تأكلوا من وسطه» وروى من طريق البخارى عن عمر بن أبى سلمة المخزومى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:

كل مما يليك (٥). ومن أكل وحده فلا يأكل الا مما يليه لما ذكرنا آنفا


(١) المغنى لابن قدامه المقدسى على مختصر الخرقى أعلى كتاب الشرح الكبير لابن قدامة ج ١١ ص ٩١ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٢٤ مسئلة رقم ١٠٢٢ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٢٤، ص ٤٢٥ مسئلة رقم ١٠٢٣ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٢٢، ص ٤٢٤ مسئلة رقم ١٠٢٠ الطبعة السابقة.