للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن الحج عبادة بدينة فعلها قبل وقت وجوبها فلم يمنع ذلك وجوبها عليه فى وقتها كما لو صلى قبل الوقت، وكما لو صلى، ثم بلغ فى الوقت.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أنه ان بلغ الصبى فى حال احرامه لزمه أن يجدد احراما ويشرع فى عمل الحج.

فان فاتته عرفة أو مزدلفة فقد فاته الحج ولا هدى عليه ولا شئ.

أما تجديده الاحرام فلانه قد صار مأمورا بالحج وهو قادر عليه فلزمه أن يبتدئه لأن احرامه الأول كان تطوعا والفرض أولى من التطوع.

ومن حج أو اعتمر (٢) ثم ارتد ثم هداه الله تعالى واستنقذه من النار وأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة.

لأن المرتد اذا أسلم والكافر الذى لم يكن أسلم قط‍ اذا أسلما فقد أسلما على ما أسلفا من الخير.

وقد كان المرتد اذا حج وهو مسلم فقد أدى ما أمر به وما كلف كما أمر به فقد أسلم الآن عليه فهو له كما كان.

ومن حج (٣) وأراد أن يخرج عن مكة فليجعل آخر عمل يعمله أن يطوف بالبيت سبعا ثم يخرج أثر تمامه موصولا به ولا بد.

فان تردد لأمر ما أعاد الطواف اذا أراد الخروج عن مكة.

ومن ترك من طواف الافاضة ولو بعض شوط‍ حتى خرج (٤) ففرض عليه الرجوع حتى يتمه فان خرج ذو الحجة قبل أن يتمه فقد بطل حجه.

ويبطل الحج تعمد الوط‍ ء فى الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته.

وان وطئ وعليه بقية من طواف الافاضة أو شئ من رمى الجمرة فقد بطل حجه.

لقول الله تبارك وتعالى: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج».

فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أمر.

واذا بطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجزئ عنه لكن يحرم من موضعه.

فان أدرك تمام الحج فلا شئ عليه غير ذلك.

وان كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وعليه الحج.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٢٧٧ الطبعة السابقة
(٢) المحلى لابن حزم ج ٧ ص ٢٧٧، ص ٢٧٨ مسألة رقم ٩١٧ الطبعة السابقة
(٣) المحلى لابن حزم ج ٧ ص ١١٩ الطبعة السابقة
(٤) المحلى لأبن حزم ج ٧ ص ١٨٩ الطبعة السابقة