للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان أقر بأخ وله عمة أو خالة فميراثه لعمته أو لخالته ولا شئ للمقر له. لأنهما وارثان بيقين وحقهما ثابت بيقين فلا يجوز ابطاله بالصرف الى غيرهما. أما اقرار الوارث بأخ فاما أن يكون الوارث واحدا.

أو أكثر فان كان واحدا بأن مات رجل وترك ابنا فأقر بأخ يثبت نسبه عند أبى يوسف.

وعند أبى حنيفة ومحمد. لا يثبت النسب باقرار وارث واحد. لأن الاقرار بالأخوة اقرار على غيره لما فيه من حمل النسب على الغير فكان شهادة. وشهادة الفرد غير مقبولة. وأما ان كان الوارث اثنين فصاعدا فيثبت النسب بالاتفاق. لأن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فى النسب مقبولة واتفقوا على أن اقرار الوارث الواحد يصح فى حق الميراث. بأن أقر الابن المعروف بأخ وحكمه أنه يشاركه فيما فى يده من الميراث. لأن الاقرار بالاخوة اقرار بشيئين. النسب واستحقاق المال والاقرار باستحقاق المال.

اقرار على نفسه وهو مقبول. ولو أقر الابن المعروف بأخت أخذت ثلث ما فى يده لأن اقراره قد صح فى حق الميراث ولها مع الأخ ثلث الميراث ولو ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثالث. فان صدقه الأخ المعروف فى ذلك شاركهما فى الميراث كما اذا أقرا معا وان كذبه فيه. فانه يقسم المال بين الأخوين المعروفين أولا. نصفين. فيدفع النصف الى الأخ المنكر وأما النصف الآخر فيقسم بين الأخ المقر وبين المقر له نصفين لأن من زعم المقر أن حق المقر بنسبه فى الميراث حقه.

وأن من زعمه أيضا أن المنكر فيما يأخذه من الزيادة وهو النصف التام ظالم. فيجعل ما فى يده بمنزلة الهالك فيكون النصف الباقى بينهما بالسوية لكل واحد منهما ربع المال (١)

[مذهب المالكية]

ان استلحق شخص انسانا وارثا غير ولد كأخ. لم يرث المقر به من استلحقه - أى أقربه - ان كان للمقر وارث حائز لجميع المال يوم الموت لا يوم الاقرار لأن المقر يتهم على خروج الارث لغير من كان يرث وان لم يكن له وارث أصلا أو وارث غير حائز كأخ لأم فخلاف بالارث وعدمه.

والراجح الارث. أى ارث المقر به من المقر جميع المال فى الأولى. والباقى فى الثانية بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف والضعيف مبنى على أنه كالوارث المعروف ويجرى هذا التفصيل فى ارث المقر من المقر به حيث صدقه لأن كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو كذبه فلا ارث.

وان سكت. فهل هو كالتصديق. أو يرث المستلحق فقط‍ خلاف، ومحل هذا الخلاف اذا لم يطل زمن اقرار المقر بالأخوة.

فان طال فانه يرثه قولا واجدا لأن قرينة الحال دلت على صدقه فى ذلك. فعلى هذا اذا أقر بأخ وكان له أخ وطال زمن الاقرار شارك الأخ المقر به. الأخ الثابت النسب.


(١) تكملة فتح القدير ح‍ ٧ ص ١٨ والبدائع ح‍ ٧ ص ٢٢٩، ٢٣٠.