للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن نمسح على خفافتا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط‍ وبول ونوم الا من جنابة.

قال ابن حزم فعم عليه السّلام كل نوم ولم يخص قليله من كثيره ولا حالا من حال وسوى بينه وبين الغائط‍ والبول.

وذهب داود بن على الى أن النوم لا ينقض الوضوء الا نوم المضطجع فقط‍.

قال ابن حزم (١): وفرض على كل من استيقظ‍ من نوم قل النوم أو كثر نهارا كان أو ليلا قاعدا أو مضطجعا أو قائما فى صلاة أو فى غير صلاة كيفما نام ألا يدخل يده فى وضوئه - فى اناء كان وضوؤه أو من نهر أو غير ذلك - الا حتى يغسلها ثلاث مرات ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات فان لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة ناسيا ترك ذلك أو عامدا وعليه أن يغسلها ثلاث مرات ويستنشق كذلك ثم يبتدئ الوضوء والصلاة والماء طاهر بحسبه فان صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس يديه فوضوؤه غير تام وصلاته غير تامة.

برهان ذلك ما روى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال:

اذا استيقظ‍ أحدكم من نوم فلا يغمس - يعنى يده - حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين باتت يده.

[مذهب الزيدية]

ذكر الزيدية أن من حالات النوم التى تنقض الوضوء حالة الاضطجاع.

فقد جاء فى الروض (٢) النضير:

قال زيد بن على عليهما السّلام الذى ينقض الوضوء الغائط‍ والبول والريح والرعاف والقئ والمدة والصديد والنوم مضطجعا، ينقض الوضوء بما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلّى الله عليه واله وسلّم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون، وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فاذا وضع جنبه فعليه الوضوء، وروى البيهقى من طريق زيد بن قسيط‍ أنه سمع أبا هريرة يقول ليس على المحتبى النائم ولا على


(١) المحلى ج ١ ص ٢٠٦ مسالة رقم ١٤٩.
(٢) انظر من كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للقاضى العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد على بن على بن محمد بن سليمان صالح السياغى الخيمى الصنعانى المتوفى بصنعاء اليمن سنة ١٢٢٢ هـ‍ ج ١ من ص ١٧٩ الى ص ١٨٦ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ٣٤٧.