للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى أن النوم مطلقا من نواقض الوضوء وأن كان فى حال المشى اذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة اذ لم تصل الى الحد المذكور، ومثل النوم كل ما أزال العقل مثل الاغماء والسكر والجنون، دون مثل البهت (١).

ومن نام فى خلال الأذان والاقامة ثم استيقظ‍ استحب له استئنافه ويجوز له البناء، وكذا ان أغمى عليه (٢).

وذكر صاحب جواهر الكلام أن من نام فى خلال الأذان أو الاقامة ثم استيقظ‍ استحب له الاستئناف، وظاهرهم أنه يجوز له البناء ولا يخفى عليك أنه كذلك البحث أن أغمى عليه فى خلالهما أو جن أو أسكر أو غير ذلك (٣).

ومن أسباب فوات الصلاة ويسقط‍ معه وجوب القضاء الجنون بأفة سماوية ولم يمض عليه من أول الوقت مقدار أداء الصلاة، أما اذا كان من فعله فقد قال الشهيد فى الذكرى ان عليه القضاء مسندا له الى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه.

ولا فرق بين الاطباتى من الجنون والادارى بعد فرض تسييبهما الفوات فى جميع الوقت للاطلاق، ولا فرق كذلك بين الماليخوليا وغيره لصدق المجنون عليه عرفا (٤).

وكذا يسقط‍ القضاء مع الاغماء والمستوعب للوقت على الأظهر لأشهر كما فى الروضة بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، لكن فى الحدائق عن بعض أنه يقضى آخر أيام افاقته ان أفاق نهارا، ويقضى آخر ليله أن أفاق ليلا ثم نقل قول الصدوق بقضاء الجميع (٥).

ثم لا فرق فى سبب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف لاطلاق النصوص وبعض الفتاوى خلافا للذكرى حيث أوجب القضاء فى الثانى دون الأول ونسبه كما روى عن غيره الى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه (٦).

ولو زال عقل المكلف بشئ يزيل العقل غالبا وكان ذلك من قبله عالما بترتب الزوال عليه غير مكره ولا مضطرب كالمسكر وشرب المرقد وجب عليه القضاء لأن الشرب مثلا سبب فى زوال العقل غالبا اذ هو عن الفقهاء ما ترتب عليه الشئ غالبا بلا خلاف أجده، وفى المنتهى: ويقضى السكران كل ما فاته وأن كان غائبا بالسكر ولا نعلم فيه خلافا وعلله مع ذلك بكونه السبب لذلك ونحوه الى أن قال: وكذا البحث فيمن شرب دواء مرقدا وأن تطاول زمان الاغماء وأما لو لم يكن عالما بالاسكار مثلا أو كان مكرها أو شربه لضرورة دعت اليه أو كان مما لا يسكر غالبا كما لو أكل غذاء مؤذيا قال الى الاغماء لم يقض كما صرح بالأخيرة فى المنتهى والتحرير، وذكر الأولين فى البيان ظاهرا فى الأول وصريحا فى الثانى وصرح بالثالث جماعة على ما قيل كسابقيه، لكن لا يخفى أنه يشكل الحكم هنا بسقوط‍ القضاء عمن لم يندرج منهم فيما ذكرنا مما استدل على سقوط‍ القضاء عنه كالمجنون ونحوه بناء على صدق الفوات على من لم يخاطب بالأداء اللهم الا أن يؤخذ بعموم قوله عليه السلام: كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر (٧).


(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج‍ ٢ ص ٢١٤، ٢١٥ الطبعة الثانية طبع مطبعة النجف سنة ١٣٧٦ هـ‍.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للامام الحلبى ج‍ ١ ص ٥١ من منشورات دار الكو مكتبة الحياة ببيروت.
(٣) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد حسن النجفى ج‍ ٩ ص ١١٧ وما بعدها الى ص ١١٩.
أطبعة السادسة طبع مطبعة النجف سنة ١٣٨٠ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١٣ ص ٣، ص ٤ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١٣ ص ٤ نفس الطبعة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١٣ ص ٥ نفس الطبعة.
(٧) المرجع السابق ج‍ ١٣ ص ١٢، ص ١٣ نفس الطبعة.