بداهته .. والاظهر انه نظرى فيعرف بانه:
خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه او بلفظ نائبه فيدخل اقرار الوكيل وتخرج الانشاءات كبعت وطلقت .. وقال قبل ذلك ومنها قاعدة الاقرار والدعوى والشهادة. كلها اخبارات. والفرق بينها ان الاخباران كان يقتصر حكمه على قائله فهو الاقرار. وان لم يقتصر فان لم يكن للمخبر فيه نفع فهو الشهادة وان كان له فيه نفع فهو الدعوى.
[اركان الاقرار]
ذكر فقهاء المالكية (١) ان اركان الاقرار اربعة المقر. والمقر له. والمقر به. والصيغة.
والاقرار وفيه اربعة ابواب:
الاول فى اركانه وهى المقر، والمقر له، والمقر به، والصيغة.
والثانى فى الاقارير المجملة وهى سبعة.
والثالث فى تعقب الاقرار بما يدفعه وله صور سبعة.
والرابع فى الاقرار بالنسب.
[ما به يكون الاقرار]
ما به يكون الاقرار: أنواع كثيرة تؤدى كلها الى نتيجة واحدة وهى الاخبار بثبوت الحق المقر به للمقر له على المقر .. وهذه الانواع هى:
[أولا - اللفظ]
فيه يحصل الاقرار ويوجد وهو الاداة الاولى التى اتفق الناس جميعا على انها وسيلة التعبير عما فى النفس وعما يريده الانسان وهو افصح اداة واولها على القصد فاذا قال شخص: لفلان عندى الف درهم كان بذلك مقرا بالالف لفلان هذا من غير نزاع ولا جدال .. واللفظ فى دلالته على الاقرار ينقسم الى قسمين: صريح .. ودلالة ..
[فالصريح]
هو اللفظ الدال صراحة على الاخبار بثبوت الحق المقر به للمقر له. نحو ان يقول لفلان عندى مائة دينار. او لفلان على الف درهم. او لفلان فى ذمتى مائة جنيه. فان هذه الجمل والالفاظ موضوعة فى اللغة للدلالة صراحة على الاخبار بثبوت الحقوق والمقر بها التى تضمنتها للمقر له على المقر. ومن الصريح فى الاقرار ما اذا قال المقر له للمقر: لى عليك الف درهم. فقال له المقر: نعم، فانه بذلك يكون مقرا له بالالف صراحة لان كلمة نعم وقعت جوابا لكلام المقر له وجواب الكلام يتضمن اعادة له فكأن المقر قال له: نعم لك على ألف درهم ..
[والدلالة]
هى الا يكون اللفظ موضوعا بحسب معناه اللغوى ليفيد الاخبار بثبوت الحق المقر به للمقر له على المقر .. ولكنه يستلزم ذلك المعنى ويدل عليه. وذلك نحو أن يقول المقر له للمقر: لى عليك عشرون مثقالا ذهبا فيقول المقر قد قبضتها أو اتزنها. أو انتقدها.
او اجلنى بها. او ما اشبه ذلك. فانه فى هذه الحالة وبهذا الجواب يكون مقرا بالمبلغ المدعى به لمن خاطبه بالكلام الاول .. واللفظ الصادر من المقر وان لم يكن موضوعا بحسب اللغة للاقرار بالحق الا أنه يقتضيه ويتضمنه لان الضمير فى عبارة الجواب راجع الى المبلغ الذى
(١) جاء فى التاج والأكليل للمواق المطبوع على هامش مواهب الجليل للحطاب ج ٥ ص ٢١٦.