للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ظاهر كلام الخرقى لتخصيصه الابطال بما زاد على النصف لانه ليس بأكثر فجاز كالاقل، والثانى لا يجوز وذكره أبو بكر لانه لم يرد فى كلامهم ألا القليل من الكثير والنصف ليس بقليل .. فلو قال: له على عشرة الا خمسة ألا ثلاثة الا درهمين ألا درهما بطل الاستثناء على رأى أبى بكر لانه استثنى النصف وصح على الرأى الآخر لانه اذا استثنى الكل أو الاكثر يبطل الاستثناء ويسقط‍ أن وقف عليه ولم يصله بغيره فان وصله باستثناء آخر لم يبطل ويستعمل لتصفية الكلام وتحديد نتيجته لان الاستثناء مع المستثنى منه عبارة عن الباقى .. واذا صح الاستثناء فيلزمه فى المثال المذكور سبعة لانه على قاعدة الاثبات والنفى كما هو الاصل عند الحنابلة، باستثناء الخمسة يكون قد نفى ثبوت خمسة من العشرة وباستثناء الثلاثة يكون قد أثبتها تضاف الى الخمسة فيصير المثبت ثمانية وباستثناء الاثنين يكون قد نفى ثبوتهما فيبقى الثابت منه وباستثناء الدرهم يكون قد أثبته يضاف الى الستة فيصير الثابت سبعة فتلزم، وعلى طريقة رجوع كل استثناء الى ما قبله كما هو الشأن عند تعدد الاستثناءات باستثناء الدرهم من الاثنين يبقى واحد يستثنى من الثلاثة يبقى اثنان يطرحان من الخمسة تبقى الثلاثة تستثنى من العشرة يبقى سبعة وهو المقر بها.

أما ان قال: له على ثلاثة ألا ثلاثة ألا درهمين، فأن الاستثناء يكون باطلا كله وجها واحدا لانه فى الثانى استثنى درهمين من ثلاثة وهو استثناء الاكثر وقد وقف عليه فيبطل، واذا بطل الثانى بطل الاول لانه يكون استثناء الكل من الكل .. وأن قال: له على خمسة دراهم ألا درهمين ودرهما لزمته الخمسة فى أحد الوجهين لانه بجمع المستثنى يكون قد استثنى ثلاثة من خمسة وهو استثناء الاكثر فيبطل الاستثناء ويلزمه المقر به.

وفى الوجه الآخر يلزمه ثلاثة دراهم ويبطل الاستثناء الثانى.

[استثناء المفسر من المبهم وبالعكس]

اذا قال شخص: لفلان على ألف درهم الا خمسين فالمستثنى دراهم ولا يحتاج الى بيان وتفسير لأن العرب لا تستثنى فى الاثبات الا من الجنس .. وان قال:

له على ألف الا خمسين درهما فالجميع دراهم كذلك لما ذكر .. وهذا اختيار ابن حامد والقاضى وهو قول أبى ثور.

وقال أبو الحسن التميمى وأبو الخطاب يكون الألف مبهما يرجع فى تفسيره اليه.

ويقبل تفسيره فيه أيا كان موافقا للجنس أو مخالفا له، غير أنه اذا كان مخالفا للجنس يبطل الاسثناء ويلزمه كل المقر به المستثنى منه خلافا للمالكية والشافعية الذين يرون قبول التفسير والعمل به مطلقا واذا فسر بما يخالف الجنس عليه بيان القيمة وتطرح القيمة من المستثنى منه ويلزم بالباقى ان كانت أقل من المستثنى منه أو قيمته.

أما اذا كانت أكثر أو مساوية فيبطل