للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان لم تقتل هذا قتلتك. وعلم الشخص أنه ان لم يفعل قتله المكره (بالكسر) لأن هذا ليس فيه سلب للاختيار وهذا النوع لا يمنع التكليف بعين الفعل المكره عليه ولا بنقيضه سواء كان الفعل المكره عليه طاعة أو معصية لأن الفعل المكره عليه ممكن والفاعل متمكن وهم فى هذا يوافقون أهل السنة وهذا النوع من الاكراه يسقط‍ الرضا فقط‍ وتبقى معه القدرة والاختيار وعلى هذا فالمكره (بالفتح) غير الملجأ هو الذى لا مندوحة له عما أكره عليه الا بالصبر على ما أكره به (١).

[تقسيم الاكراه غير الملجئ]

قسم الشافعية الاكراه غير الملجئ الى قسمين: أولهما اكراه بحق أى اكراه على عمل مطلوب شرعا وهذا لا يؤثر فى الأقوال فعل الصلاة والوضوء وأركان الطهارة والصلاة وأداء الزكاة والحج والكفارة كأداء الدين وبيع مال المدين فيه والصوم والاستئجار لحج والاتفاق على قريبه وبهيمته واقامة الحدود واعتاق المنذور عتقه واختيار أربع بالنسبة لمن أسلم على أكثر من أربع وغسل الميت والجهاد (٢) وكاكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس اليه ان بقى له قوت سنة (٣).

ثانيهما: اكراه بغير حق - وهذا يؤثر فى الأقوال والأفعال فيجعل القول من المكره (بالفتح) لاغيا الا فيما يبطل الصلاة من الأقوال ويجعل فعل المكره (بالفتح) أيضا لاغيا الا فيما يبطل الصلاة كالفعل الكثير فيها وعدم استقبال القبلة أو ترك القيام فى الفرض فكل ذلك يبطل الصلاة وكذلك الاكراه فى الرضاع يترتب عليه التحريم والاكراه على القتل يوجب القصاص (٤).

[ما يتصور فيه الاكراه وما لا يتصور]

لا يتصور الاكراه على شئ من أفعال القلوب (٥).

[ما يتحقق به الاكراه]

قال الرافعى الذى مال اليه المعتبرون: ان الاكراه على القتل لا يحصل الا بالتخويف بالقتل أو ما يخاف منه القتل واما الاكراه على غير القتل ففيه سبعة أوجه.

الأول: لا يحصل الا بالقتل.

الثانى: يحصل بالقتل أو لقطع أحد الأطراف أو ضرب يخاف منه الهلاك.

الثالث: يحصل بما يسلب الاختيار ويحصل المكره بالفتح كالهارب من الأسد الذى يتخطى الشوك والنار ولا يبالى. فلا يعد منه الاكراه بالحبس.


(١) راجع فى هذا نهاية السول فى شرح منهاج الأصول بخيت ج‍ ١ ص ٣٢١ وجمع الجوامع وحواشيه ج‍ ١ ص ٧١ وما بعدها والأحكام للآمدى ج‍ ١ ص ٨٠.
(٢) راجع الأشباه والنظائر للسيوطى الطبعة الأخيرة سنة ١٩٩٥ الحلبى ص ٢٠٦.
(٣) راجع حاشية قليوبى على المحلى ص ١٥٦ ج‍ ٢.
(٤) راجع حاشية قليوبى على المنهاج ص ١٥٦ ج‍ ٢.
(٥) راجع الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٨.