للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته.

وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد فى هبته كالعائد فى قيئه.

فهذه آثار متواترة فلم يسع أحد الخروج عنها، وليس هذا الحكم الا فى الاعمار والأرقاب كما جاء النص.

أما الاسكان فيخرجه متى شاء، لأنها عدة فيما لم يجزه من السكنى بعد.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١): أن السكنى فى باب العمرى والرقبى تقع على وجهين.

أحدهما: أن توقع بشرط‍ البناء على الساكن وهذه اجارة فاسدة لأحد أمرين.

انطواؤها على جهالة المدة.

الثانى: انطواؤها على بناء مجهول، فاذا دفع الرجل عرصة وقال: ابنها واسكنها بالبناء أو اسكنها بشرط‍ بنائها كانت اجارة فاسدة.

والوجه الثانى أن تدفع دون شرط‍ البناء وهذه عارية نحو أن يقول: أسكنتك هذه الدار أو أسكنها فانها تكون عارية، وسواء كانت مطلقة أو مؤقتة

والسكنى حيث هى اجارة أو اعارة يجب أن تتبعها أحكامها فيتبع فى السكنى بشرط‍ البناء أحكام الاجارة الفاسدة، ومن دون اشتراطه أحكام العارية.

أما حكم الأول فالبانى للعرصة لا يخلو اما أن يكون بناها بنقضها الأول، أو بنقض منه فان بناها بنقضها الأول فله أجرة المثل، واذا سكن فعليه أجرة المثل فيسقط‍ المثل بمثله، ويتراجعا فى الزائد، وان بناها بنقض منه، فان سكن العرصة فعليه أجرة المثل، واذا طلب صاحب العرصة منه نقض البناء أو منعه من السكنى، فان تراضيا هو ومالك العرصة بأخذ البناء عوضا عن الأجرة جاز، والا لزمته من أحد النقدين، ويكون البانى فى البناء بالخيار ان شاء طلب قيمته قائما، وليس له حق البقاء وتركه لرب العرصة، وهذا حيث كانت السكنى مطلقة أو مؤقتة قبل انقضاء الوقت، فان كانت مؤقتة وقد انقضى الوقت فلا شئ بل يرفعها ولا خيار، وكذلك لو شرط‍ عليه وان شاء رفعه وأخذ أرش النقصان وقيمة ما تلف من الآلة بسبب النقض - وهو ما بين القيمتين قائما ليس له حق البقاء ومنقوضا، وان لم يمنعه رب العرصة فله رفع بنائه وعليه


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لابى عبد الله الحسن بن مفتاح وهامشه ج ٣ ص ٤٥٦، ص ٤٥٧، ص ٤٥٨ الطبعة السابقة.