فقال ابن القاسم له أن يرجع بهم ان أحب وقال عبد الملك ليس له ذلك ويعطى فى كل مسلم أو فى القيمة وينتزع منه وعن ابن القاسم أنه يجبر على بيع المسلمة يريد بخلاف الذكر قال ابن القصار وقال إذا عاقد الأمان على شرط من جاء مسلما رده إليهم يوفى لهم بذلك فى الرجال ولا يوفى لهم به فى النساء فأمضى لهم ذلك ابن القاسم فى القول الأول لحديث البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة عام الحديبية على من أتاه من أهل مكة مسلما رده إليهم ولم يمض ذلك على القول الآخر لأن ذلك كان أول الاسلام وقبل أن يكثر المسلمون فلا يجوز.
[مذهب الشافعية]
جاء فى نهاية المحتاج (١) أنه يجوز أمان الحربى بأن يقيم بأرض الاسلام مدة لا تزيد على أربعة أشهر سواء كان المؤمن الامام أم غيره لقول الله تبارك وتعالى «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ» وفى قول يجوز ما لم تبلغ المدة سنة فان بلغتها امتنع قطعا لئلا يترك الجزية ومن ثم جاز فى الانثى والخنثى من غير تقييد فان زاد على الجائز بطل فى الزائد فقط عملا بتفريق الصفقة ومحل ما تقرر حيث لا ضعف بنا فان كان رجع فى الزائد الى نظر الامام كالهدنة ولو أطلق الأمان حمل على الأربعة الأشهر وبلغ المأمن بعدها بخلاف الهدنة لكون بابها أضيق ولا يجوز ولا ينفذ ولو من امام يضر المسلمين كجاسوس وطليعة كفار لخبر لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ولا يستحق تبليغ المأمن اذ دخوله مثله خيانة أما ما لا يضر فجائز وان لم تظهر فيه مصلحة نعم قيد ذلك البلقينى بغير الامام أما هو فلا بد فيه من المصلحة وليس للامام ولا لغيره بأولى نبذ الأمان الصادر منه أو من غيره كما هو ظاهر ان لم يخف خيانة للزومه من جهتنا فان خافها نبذه الامام والمؤمن بكسر الميم أما المؤمن بفتحها فله نبذه متى شاء لكنه متى ابطل أمانه وجب تبليغه مأمنه ولا يدخل فى الامان ماله وأهله أى فرعه غير المكلف وزوجته الموجودان بدار الحرب اذ القصد تأمين ذاته من قتل ورق دون غيره فيغنم ماله وتسبى ذراريه ثم، نعم ان شرط الأمام أو نائبه أو دخوله دخل والا فلا وكذا ما معه بدار الاسلام منهما ومثلهما ما معه لغيره فلا يدخل ذلك كله فى الأصح لما ذكر الا بشرط حيث كان المؤمن غير الامام، نعم ثيابه ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانه الضروريات تدخل من غير شرط وحاصل ذلك دخول ما معه فى الأمان مما لا بد له منه غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدخل أيضا ان كان المؤمن الامام والا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه فى دار الحرب يدخل ان أمنه الامام وشرط دخوله والا فلا والمسلم بدار كفر أى حرب والأوجه أن دار الاسلام التى استولوا عليها كذلك ان أمكنه اظهار دينه لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة فى دينه ولم يرج ظهور الاسلام ثم بمقامه استحب له الهجرة الى دار الاسلام لئلا يكثر سوادهم وربما كادوه ولم تجب لقدرته على اظهار دينه ولم تحرم لأن من شأن المسلم بينهم القهر والعجز ومن ثم لو رجا ظهور الاسلام بمقامه ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا لأن محله دار الاسلام فلو هاجر لصار دار حرب ثم ان قدر على قتالهم ودعائهم للاسلام لزمه والا فلا وأعلم أنه يؤخذ من قولهم لأن محله دار الاسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربين صار دار اسلام وحينئذ فيتجه تعذر عوده دار كفر وان استولوا عليه كما صرح به فى خبر الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكما والا لزم أن ما ستولوا عليه من دار الاسلام يصير دار حرب وهو بعيد والا بأن لم يمكنه اظهار دينه وخاف فتنة فيه
(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن ابى العباس بن احمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوفى المصرى الانصارى الشهير بالشافعى الصغير ج ٨ ص ٧٧، ٧٨، ٧٩ فى كتاب بهامشه حاشية ابى الشيماء نور الدين على بن على الشراملسى القاهرة بالهامش حاشية احمد بن عبد الرازق بن محمد احمد المعروف بالمغربى.