رجوعا فميراثه للمسلمين ولقاتله إن أسر ثم قتل والا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل فى معركة أو فئ قولان قال ابن المواز إذا أودع المستأمن عندنا مالا ثم رجع إلى بلده فمات فليرد ماله إلى ورثته وكذلك لو قتل فى محاربته للمسلمين فإنا نبعث بماله الذى له عندنا وأما لو أسر ثم قتل صار ماله فيئا لمن أسره وقتله لأنهم ملكوا رقبته قبل قتله وقاله ابن القاسم وأصبغ وكذلك قال ابن حبيب ان قتل بعد أن أسر قال وأما ان قتل فى المعركة فهو فئ لا خمس فيه لأنه لم يوجف عليه وقاله ابن القاسم وأصبغ قال ابن رشد قول ابن القاسم أن الأسير إذا بيع فى المقاسم أو مات أو قتل بعد الأسر يكون المال الذى كان له فى بلد الاسلام مستودعا فيئا للمسلمين معناه يكون غنيمة للجيش فيخمس وتجرى فيه السهام فهو كما أصابوا معه من ماله وإن كان عليه دين فغرماؤه أحق به من الجيش بخلاف ما غنم معه قاله ابن القاسم وأما إذا قتل فى المعركة ولم يؤسر فجعله ابن القاسم بمنزلة إذا مات بأرضه فيرد المال المستودع إلى ورثته وقال ابن حبيب انه يكون فيئا لجميع المسلمين وعزاه لابن القاسم ولا يخمس ولكلا القولين وجه من النظر وكره لغير المالك اشتراء سلعة ومن المدونة قال مالك لا احب ان يشترى من العدو وما أحرزوا من متاع مسلم أو ذمى فأتوا به ليبيعوه قال ابن المواز واستحب غيره أن يشترى ما بأيديهم للمسلمين ويأخذه ربه بالثمن قال ابن بشير إذا حصلت أموال المسلمين عند أهل الحرب ثم صارت لمسلم فإن كان مصيرها اليه فى أرض الحرب فلا يخلو أن يكون بمعاوضة أو بغير معاوضة فإن كان أخذه بمعاوضة فلصاحبه أخذه بعد دفع الثمن وإن أخذه بغير معاوضة فلصاحبه أخذه بغير ثمن فإن لم يقم صاحبه حتى باعه من أخذه فأما من صار إليه بمعاوضة فالبيع ماض وأما من صار إليه بغير معاوضة فهل لربه نقض البيع قولان فى الكتاب وإذا قلنا ليس له النقض فله الثمن وإن قدم أهل الحرب مستأمنين فى أيديهم أموال المسلمين والذميين فقال ابن القاسم يكره لغير أربابها شراؤها منهم وفى كتاب محمد أنه يستحب وهذا على الخلاف هل يكون أربابها أحق بها بالثمن أم لا فعلى أنهم أحق بها يستحب شراؤها منهم ليتوصل أربابها إن شاءوا وهذا قياس ما اشترى منهم بأرضهم فإن أخذها أحد منهم بغير معارضة فهل لأربابها أخذها قولان وفاتت به وبهبتهم لها قال اللخمى إذا قدم الحربى بلاد المسلمين ومعه مال المسلمين لم يعرض له فيه ما دام فى يده قال ابن القاسم فى المدونة ولا أحب لمسلم أن يشتريه منه فإن إشتراه لم يكن لصاحبه أن يأخذه بالثمن فإن وهبه لأحد لم يأخذه سيده على حال والذى يشبه على مذهب مالك أن له أن يأخذ بالثمن الذى اشتراه به وفى الهبة يأخذه بغير ثمن وهذا أحسن ولا فرق بين أن يشتريه منه وهو بأرض الحرب أو هو بأرض الإسلام وإنتزع ما سرق ثم عيد به على الأظفر قال يحيى عن ابن القاسم لو سرق أهل الذمة أموالنا وعبيدا وكتموا ذلك حتى حاربوا ثم صولحوا على أن رجعوا إلى حالهم من غرم الجزية لا ينزع منهم شئ وقال عيسى عن ابن القاسم فى النفر من العدو ينزلون بأمان فإذا فرغوا سرقوا عبيد المسلمين أو بعض الأحرار ثم رجعوا وهم معهم فنزلوا على أمان ولم يعرفوا فأرادوا أن يبيعوهم قال لا يتركوا وإنما مثل ذلك عندى مثل ما لو نزلوا بأمان فداينوا المسلمين ثم هربوا والدين عليهم ثم رجعوا فنزلوا بأمان فأنه يقضى عليهم بتلك الديون ثم رجع ابن القاسم وقال لا أرى أن يخرجوا من أيديهم وأرى أن يوفى لهم لأنهم قد أحرزوهم ولا يتبعوا بما داينوا عليه المسلمين لأن العهد والأمان شديد قال ابن رشد لا ينبغى على قول ابن القاسم الأول أن يزلهم الامام على أن لا يأخذ منهم شيئا فان فعل أنفذ لهم الشرط ولم ينتزع منهم شيئا قاله ابن القاسم فى أهل الحرب يقدمون بأمان للتجارة فيشترطون أن لا يرد عليهم الا من جنون أو جذام أو برص أن لهم شرطهم قال ابن رشد واختلاف قوله فى هذه المسألة داخل فى مسألة أهل الذمة إذ لا فرق بين المسألتين فى المعنى وأصح القولين أن يؤخذ ذلك منهم ولا يترك لهم لا سيما فى مسألة أهل الذمة إذا حاربوا ثم رجعوا إلى غرم الجزية قال اللخمى إذا قدم