ذهب وان تعومل فيها بالفضة فى كل سنة قمرية والظاهر عند ابن رشد أخذها آخرها أى السنة كما نص الشافعى وهو القياس كالزكاة وقال أبو حنيفة أولها وكذلك الصلحية إذا وقعت مبهمة ونقص الفقير وأخذ منه بوسعه ولو درهما فإن أيسر بعد لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه ولا يزاد على ما ذكره لكثرة يسار.
وجاء فى التاج والإكليل (١): أن من أمن أحدا وقد نهى الإمام عنه فقال ابن حبيب لا ينبغى لأحد من أهل الجيش أن يؤمن أحد غير الإمام وحده ولذلك قدم وينبغى أن يتقدم الى الناس فى ذلك ثم إن أمن أحد أحدا قبل نهى الإمام أو بعده فالإمام مخير اما أمنه أو رده إلى مأمنه وفى المدونة أن عمر كتب إلى سعيد بن عامر إذا نهيتم عن الأمان فأمن أحد منكم أحد منهم ناسيا أو عاصيا أو لم يعلم أو جاهلا رد إلى مأمنه ولا سبيل لكم عليه إلا أن يشاء أن يقيم فيكم فيكون على الحكم فى الجزية وأما مسألة من جهل إسلامه فإنهم إذا قالوا ظننا الذمى مسلما ردوا لمأمنهم فكان المناسب أن يقول أو جهل كفره وجاء فى كتاب محمد لا أمان لذمى فإن قالوا ظننا أن له جوارا بمكان الذمة فلا أمان لهم قال اللخمى أرى أن يردوا لمأ منهم وإن أخذو مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمان او بأرضنا وقال ظننت انكم لا تعرضون تجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرينة فعليها ومن المدونة إذا أخذ الرومى ببلد العدو وهو مقبل إلينا فيقول جئت أطلب الأمان فقال مالك: هذه أمور مشكلة وأرى رده لمأمنه قيل فمن أخذ حربيا دخل بلاد الإسلام دون أمان أيكون له أم فئ قال لم أسمعه من مالك إلا أنه قال فيمن وجدوا بساحل المسلمين زعموا أنهم تجار لا يصدقون وليسوا لمن وجدهم ويرى الإمام رأيه قال الحطاب إن نزل تاجر دون أمان وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر قال هذا كقول مالك أولا أما قبل قوله أورد لمأمنه قال ابن بشير وإذا وجد أحد بين أهل الحرب فى أرض المسلمين أو فى مواضع بين أرضهم أو أرضا فإن علم أنهم محاربون حكم فيهم بحكم أهل الحرب وإن علم أنهم مستأمنون حكم فيهم بحكم المستأمنين وإن شك فقولان قال اللخمى إن قام دليل على صدقه كان آمنا ولم يسرق وإن قام دليل على كذبه لم يقبل قوله وكان رقيقا وان لم يقم دليل على صدقه ولا كذبه فهو موضع خلاف رأى مرة أنه صار رقيقا بنفس الأخذ يدعى وجها يزيل ذلك عنه من غير دليل ورأى مرة أخرى أن يقبل قوله لامكان أن يكون صدق ولا يسترق بشك وهو أحسن وإن قال جئت رسولا ومعه مكاتبة أو جئت لفداء وله من يفديه كان دليلا على صدقه وإن رد بريح فعلى أمانه حتى يصل ومن المدونة قال مالك إذا نزل تجارهم بأمان فباعوا وانصرفوا فأين ما رمتهم الريح من بلاد الإسلام فالأمان لهم ما داموا فى تجرهم حتى يردوا لبلادهم وإن مات عندنا فماله فئ إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز قال ابن البشير إن مات عندنا وقد كان استأمن على رجوعه بانقضاء أربه فماله لأهل الكفر وفى رده لوارثه أو لحكامهم قولان ولعله خلاف فى حال ان انتقل لنا حقيقة توريثهم دفع لوارثهم والا فلحكامهم قال ابن عرفة رابع الأقوال ماله لوارثه وديته لحاكمهم من المدونة قال مالك وإن مات عندنا. حربى مستأمن وترك مالا فليرد ماله إلى ورثته ببلده وكذلك إن قتل فتدفع ديته إلى ورثته ويعتق قاتله رقبة وكذلك فى كتاب محمد قال ودية المستأمن خمسمائة دينار قال ابن يونس وانما يرد ماله لورثته إذا مات عندنا إذا استأمن على أن يرجع إذا كان شأنهم الرجوع واما لو استأمن على المقام أو كان ذلك شأنهم فإن ما ترك يكون للمسلمين كذلك فى كتاب ابن سحنون وقال فيه وإن كان شأنه الرجوع فله الرجوع وميراثه إن مات يرد إلى ورثته ببلده إلا أن تطول إقامته عندنا فليس له أن يرجع ولا يرد ميراثه وإذا لم يعرف حالهم ولا ذكروا
(١) من التاج والاكليل لمختصر خليل لعلم الاعلام ابى عبد الله سيدى محمد بن يوسف ابى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ٣ ص ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦ طبع مطبعة دار السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٢٦ هـ.