للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: اذا ارتد ولم يقدر على قتله أو تأخر قتله بوجه وتاب قبلت توبته على تفصيل فى آثار توبته وقالوا ان المرأة المرتدة لا تقتل وان كانت ردتها عن فطرة بل تحبس دائما (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: اذا جحد الطاعن فى الدين الطعن قبل منه ذلك وتاب منه كأن يقول لم أطعن ولكنى تبت الى الله فلا يحبس ولا يضرب ولا يحلف ولا يصار به الى الحاكم ولا يحكم عليه بالطعن (٢) وقالوا ان الاستتابة فرض كفاية، فيجب أن يبرأ منه من يستتبه، وقيل يبرأ منه ثم يستتبه.

ويجوز عندهم ضرب الطاعن ضرب أدب ونكالة بحبسه وهجرانه والتغليظ‍ عليه فى الكلام (٣).

وعندهم تقتل المرأة اذا ارتدت ولم تتب وهى فى ذلك كالرجل (٤).

[من يملك قتل المرتد]

[مذهب الحنفية]

ان الامام هو الذى يتولى استتابة المرتد وقتله ان أصر على ردته وان قتله أحد بغير اذن الامام لا شئ عليه لزوال عصمته بالردة (٥).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: ان ارتد وأقام على الردة فان كان حرا كان قتله الى الامام لأنه قتل يجب لحق الله تعالى فكان الى الامام كرجم الزانى فان قتله غيره بغير اذنه عزر لأنه افتات على الامام فان كان عبدا ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز للمولى قتله لأنه عقوبة تجب لحق المولى فجاز للمولى اقامتها كحد الزانى والثانى لا يجوز للمولى قتله لأنه حق الله تعالى، ولا يتصل بحق للمولى بخلاف حد الزنا فانه يتصل بحقه فى اصلاح ملكه (٦).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: ان قتل المرتد أمره الى الامام حرا كان أو عبدا لأنه قتل لحق الله تعالى فكان الى الامام كرجم الزانى كما أن القتل للردة هو قتل لكفره وليس حدا فى حقه فهو ليس تأديبا من السيد لعبده.

أما اذا لحق المرتد بدار الحرب فانه يعتبر حربيا يباح لكل واحد قتله من غير استتابة وأخذ ماله لمن قدر عليه (٧).

[مذهب الظاهرية]

قال الظاهرية: اذا ارتد المسلم فقد حل دمه وكان حق قتله الى الامام كما دل على ذلك أثر ابن مسعود وعلى (٨).


(١) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٩٣.
(٢) شرح النيل ح‍ ١٠ ص ٤٦٠.
(٣) المرجع السابق ح‍ ١٠ ص ٣٩٠، ٤٦٠.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ٦٤٣.
(٥) بدائع الصنائع ح‍ ٧ ص ١٣٤.
(٦) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٢٣.
(٧) المغنى ح‍ ١٠ ص ٨٠، ٨١، ٨٢.
(٨) المحلى ح‍ ١١ ص ١٩٠، ١٣٥.