للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اقر فى حال ضربه أم بعده أن علم انه ان لم يقر بذلك ضرب ثانيا. وهذا مسلم ومتعين.

ولو اقر بشئ وذكر انه مختار فيه ونقله طواعية لم تقبل بينته بأنه كان مكرها الا أن يثبت انه كان مكرها حتى على الاقرار بالطواعية والاختيار قال ابن عبد السّلام فى فتاويه واذا فصل دعوى الاكراه صدق فيها ان ثبتت قرينة تدل عليه كحبس بدار ظالم وكتقييد. قال القفال ويسن أن لا تشهد بينة بالأقرار حيث دلت قرينة على الاكراه. وان شهدت تكتب صورة الحال لينتفع المكره بذكر القرينة وذكر السبكى انه تحرم الشهادة على مقيد أو محبوس (١).

(٧) واذا ادعى المقر انه كان كاذبا فى اقراره لا تقبل منه هذه الدعوى ويؤخذ بما أقر به (٢).

[واقرار المريض مرض الموت]

وهو ما يتفرع على اعتبار المقر غير مريض مرض الموت ففيه التفصيل الآتى:

يصح اقرار المريض مرض الموت لاجنبى بمال عينا كان او دينا كاقرار الصحيح ويكون من رأس المال بالاجماع كما قاله الغزالى ويكون للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق فان نكل المقر له عن الحلف حلف الوارث وبطل الاقرار خلافا للقفال .. وذكر فى مغنى المحتاج ان ابن الملقن حكى ان الوارث لو اراد تحليف المقر له الاجنبى لم يكن له ذلك كرأى القفال - .. وكذا يصح اقرار المريض لوارث حال الموت بمال عينا كان او دينا كالاجنبى على المذهب وان كذبه بقية الورثة او بعضهم لان الظاهر انه محق لانتهائه الى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر وفى قول لا يصح لانه متهم بحرمان بعض الورثة. والطريق الثانى فى القطع بالقبول دون خلاف ..

واختار جمع عدم قبوله ان اتهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه. قال الاذرعى فلا ينبغى لمن يخشى الله ان يقضى ويفتى بالصحة ولا شك فيه اذا علم ان قصده الحرمان. وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وانه لا يحل للمقر له اخذه .. ولبقية الورثة تحليف المقر له انه اقر له بحق لازم يلزمه الاقرار به فأن نكل حلف وقاسموه .. ولا يسقط‍ اليمين بأسقاطهم فأن ارادوا التحليف بعد الاسقاط‍ جاز صرح به جمع. ويجرى الخلاف فى اقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها فى مرض موتها .. ويصح اقرار المريض بنحو عقوبة او نكاح جزما وان افضى الى مال ولو كان للمريض دين على وارثه ضمنه به اجنبى فأقر المريض بقبض هذا الدين من الورثة لم يبرأ الوارث منه وفى براءة الاجنبى الضامن وجهان أوجههما انه يبرأ ونظر بعضهم فى عدم براءة الوارث اذ هذا لا يزيد على الاقرار له بالدين. وقد تقدم انه يصح ..

ولو أقر فى صحته بدين لشخص وفى مرضه بدين لآخر لم يقدم الاول بل يساوا الدينان كما لو اقر بهما فى الصحة او المرض .. ولو أقر فى صحته أو مرضه بدين لشخص وأقر وارثه بعد موته بدين لاخر لم يقدم الاول فى الاصح لان اقرار الوارث كاقرار المورث فكأنه اقر بالدينين ويتساويان. والثانى يقدم الاول لانه بموت المورث المقر تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه ولو أقر الوارث لمشاركة فى الارث وهما يرثان كل التركة


(١) نهاية المحتاج ج ٥ ص ٧١، ٧٢ ومغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٢٣
(٢) الاشباه والنظائر للسيوطى ص ٥٧٥