للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له. وما فى يده من مال واقرار المبعض بالنسبة لبعضه القن كالقن وبالنسبة لبعضه الحر كالحر .. والاوجه خلافا لبعض المتأخرين ان ما لزم ذمته فى نصفه الرقيق يجب تأخير المطالبة به الى العتق اذ لا يتعلق بما ملكه بنصفه الحر فاقتضى الحال تأخير المطالبة به (١).

وجاء فى المهذب (٢): ويصح اقرار العبد بالحد والقصاص لأن الحق عليه دون مولاه. ولا يقبل اقرار المولى عليه فى ذلك لأن المولى لا يملك من العبد الا المال .. وان جنى رجل على عبد جناية توجب القصاص أو قذفه قذفا يوجب التعزير ثبت القصاص والتعزير له. وله المطالبة به والعفو عنه وليس للمولى المطالبة ولا العفو عنه لأنه حق غير مال فكان له دون المولى … ولا يقبل اقرار العبد بجناية الخطأ لأنه ايجاب مال فى رقبته. ويقبل اقرار المولى عليه لأنه ايجاب حق فى ماله ..

ويقبل اقرار العبد المأذون له فى دين المعاملة ويجب قضاؤه من المال الذى فى يده لأن المولى سلطه عليه بالاذن. ولا يقبل اقرار غير المأذون فى دين معاملة فى الحال ويتبع به اذا عتق لأنه لا يمكن أخذه من رقبته لأنه لزمه برضا من له الحق وان أقر بسرقة مال لا يجب فيه القطع بان كان دون النصاب أو من غير حرزه وصدقه المولى وجب التسليم بأن كان باقيا. وتعلق برقبته ان كان تالفا لأنه لزمه بغير رضى صاحبه وان كذبه المولى كان فى ذمته يتبع به اذا عتق وان وجب فيه القطع قطع لأنه غير متهم فى ايجاب القطع. وفى المال قولان

٥ - وأما اقرار السكران - وهو ما يتفرع على اعتبار الصحو فى المقر - فان كان سكره بسبب مباح كمن يسكر من الدواء أو يشرب مكرها - فأنه يكون كالمجنون يلغو اقراره ولا يعتبر ولا يترتب عليه اثر. وان كان سكره بسبب محظور كمن يتعاطى الخمر أو المسكر وهو يعلمه وليس مكرها ولا مضطرا. فأن اقراره يعتبر ويكون صحيحا. وتترتب عليه الاثار مؤاخذة له وزجرا عن ارتكاب المحظور كطلاقه يقع منه زجرا وعقابا له (٣).

٦ - الاختيار - فلا يصح اقراره المكره بما اكره عليه بغير حق لقوله تعالى - الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - جعل الاكراه مسقطا لحكم الكفر فبالأولى ما عداه يسقط‍ حكمه بالاكراه. ولقول النبى صلّى الله عليه وسلم: رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولانه قول اكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع .. وصورة اقرار المكره أن يضرب ليقر بالحق المدعى به. فلو ضرب ليصدق فى قضية اتهم فيها فأقر بالتهمة فأن اقراره يكون صحيحا سواء اقر فى حال الضرب أو بعده ويلزمه ما اقر به لأنه لا يعتبر مكرها اذ المكره من اكره على شئ واحد. وهذا لم يكره على الاقرار بل اكره على الصدق ولم ينحصر الصدق فى الاقرار. لكن يكره شرعا الزامه بمقتضى هذا الاقرار حتى يراجع ويقر ثانيا

وقال الاذرعى: الولاة فى هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الاقرار بما ادعاه خصمه .. والصواب ان هذا اكراه سواء


(١) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه ج‍ ٥ ص ٦٨، ٦٩.
(٢) المهذب - ج‍ ٢ ص ٣٤٣، ٣٤٤.
(٣) المهذب - ج‍ ٢ ص ٣٤٣.