والاقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فالغى انشاؤه والاقرار اخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الديون بنكوله عن الحلف مع حلف المدعى كاقراره. والثانى لا يقبل اقراره فى حقهم لئلا يضرهم بالمزاحمة .. لانه ربما واطأ المقر له. وان اسند وجوب الدين الى ما بعد الحجر اسنادا معللا بمعاملة أو مطلقا لم يقبل منه فى حق الغرماء لئلا يزاحمهم صاحب الدين بل يطالب به بعد فك الحجر لتقصير من عامله فى حالة الاسناد الى معاملته ولتنزيل الاقرار على اقل المراتب وهو دين المعاملة فى حالة الاطلاق. فلو لم يسند وجوبه الى ما قبل الحجر ولا لما بعده. قال الرافعى:
قياس المذهب تنزيله على الاقل. وهو جعله كأسناده الى ما بعد الحجر وان قال: ان الدين وجب عن جناية ولو بعد الحجر قبل فى الاصح فيزاحم المجنى عليه الغرماء لانتفاء تقصيره والثانى لا يقبل كما لو قال عن معاملة وحاصله: ان ما لزمه بعد الحجر. ان كان برضا مستحقه لم يقبل فى حقهم والا قبل وزاحم الغرماء .. وللمحجور عليه لفلس أن يرد بالعيب أو الاقالة ما كان اشتراه قبل الحجر ان كانت الغبطة فى الرد لأنه ليس تصرفا مبتدأ بل هو من احكام البيع السابق. والحجر لا يسرى عكس ما مضى ولانه أحظ له والغرماء والاصح تعدى الحجر بنفسه دون توقف على حكم القاضى - الى ما حدث بعده بالاصطياد والهبة والوصية - وهذا هو الراجح لأن مقصود الحجر وصول الحقوق الى أربابها وذلك لا يختص بالوجود. والثانى لا يتعدى الى ما ذكر.
٤ - اما اقرار الرقيق وهو ما يتفرع على اعتبار الحرية فى المقر - ففيه التفصيل الآتى:
يقبل اقرار الرقيق بما يوجب عقوبة كقود وحد كزنا وشرب خمر وسرقة بالنسبة للقطع اما بالنسبة للمال فثبت فى ذمته تالفا كان أو باقيا. وذلك لبعد التهمة فى هذا الاقرار لأن النفوس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الضرر وما يوجب الألم بقدر الامكان - ولو عفا ولى الدم عن القود على مال تعلق برقبته وان كذبه السيد لأنه وقع تبعا - ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة أى حدا أو قودا كجناية خطأ أو غصب أو اتلاف أو أوجبت العقوبة كسرقة فكذبه السيد فى هذا الاقرار أو سكت ولم يصدقه تعلق الدين المقر به بذمته دون رقبته للتهمة فيتبع به اذا عتق ..
وان صدقه السيد ولم يكن جانيا جناية أخرى ولا مرهونا تعلق الدين المقر به برقبته فيباع فيه الا أن يعذبه السيد بأقل الامرين من قيمته وقدر الدين. ولا يتبع بما بقى بعد عتقه لأن ما تعلق بالرقبة منحصر فيها .. وان أقر بدين معاملة الى تجارة وهو ما وجب فرضا مستحقه لم يقبل اقراره على السيد ولو صدقه فلا يتعلق الدين برقبته بل يتعلق بذمته ويتبع به بعد عتقه. وهذا اذا لم يكن الرقيق المقر مأذونا له فى التجارة. فأن كان ماذونا له فى التجارة يقبل اقراره بدين التجارة لأنه قادر على الانشاء … ولهذا لو حجر عليه لم يقبل وان اضافه الى زمن الاذن لعجزه عن الانشاء حينئذ يتعلق بذمته ما لم يصدقه السيد. والا تعلق مكسبه وما فى يده … اما اذا اقر بدين لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقبل منه على السيد الا أن يصدقه فيقبل ويتعلق بكسبه وما فى يده … ويؤدى الرقيق ما لزمه من الدين من كسبه بنحو شراء صحيح لا فاسد لعدم تناول الاذن