للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآن قطعا .. ويصح اقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقهما بالمال .. ولبعد التهمة وسائر العقوبات مثلهما فى ذلك. ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال. ولو عفا مستحق القصاص بعد اقراره على مال ثلث لأنه تعلق باختيار غيره لا باقراره .. ويصح طلاقه مجانا ورجعته وخلعه زوجته ولو بأقل من مهر مثلها .. ويصح ظهاره وايلاؤه. ونفيه النسب لما ولدته زوجته بلعان أو غيره ونحو ما ذكر كاستيفاء القصاص وحد القذف لأن هذه التصرفات: فيما عدا الخلع. لا تعلق لها بالمال الذى حجر لاجله. واما الخلع فكالطلاق بل هو اولى وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور لكن يسلم المال فى الخلع الى وليه. فان كان بطلاق سرى جارية ان احتاج الى الوط‍ ء وقوله بلعان مثال ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال ..

ولو اقر باستيلاد امته لم يقبل. نعم لو ثبت كون الموطؤة فراشا له وولدت لمدة الامكان ثبت الاستيلاد. قاله السبكى. لكنه فى الحقيقة لم يثبت بأقراره. اما حجر المفلس والاقرار فيه. فقد جاء فى نهاية المحتاج. ان الاصل فى هذا الحجر ما صح انه صلّى الله عليه وسلّم حجر على معاذ بن جبل رضى الله عنه وباع ماله فى دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فاصابهم خمسة اسباع حقوقهم. فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم. ليس لكم الا ذلك. ثم بعثه الى اليمن وقال له: لعل الله يجبرك ويؤدى عنك دينك. فلم يزل باليمن حتى توفى النبى صلّى الله عليه وسلّم ومن عليه ديون لآدمى لازمة حالة زائدة على ماله يحجر عليه وجوبا بسؤال الغرماء ولو بنوابهم كأوليائهم لأن الحجر لحقهم أو بسؤال المفلس نفسه فلا حجر بدين الله تعالى ولو حالا. ولا بالدين المؤجل لأنه لا يطالب به فى الحال ولا يغير الزائد على المال. والحاجر على المفلس هو الحاكم دون غيره لاحتياجه للنظر والاجتهاد وفى الحجر مصلحة للغرماء فقد يخص بعضهم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فى المال فيضيع حق الجميع وان كانت الديون بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر لعدم الحاجة بل يلزمه الحاكم بقضاء الدين كأن امتنع أكرهه عليه. وان التمس الغرماء الحجر عليه فى حالة الامتناع حجر عليه فى اظهر الوجهين وان زاد ماله على دينه.

وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذلك لا حجر عليه فى الاصح. والثانى يحجر عليه كيلا يضيع ماله فى النفقة واشهد الحاكم استحبابا على حجره واشهره بالنداء ليحذر الناس من معاملته. ولو تصرف المحجور تصرفا ماليا بأن ابتاع أو اشترى بالعين أو وهب واعتق أو وقف أو أجر أو كاتب ففى قول بوقف تصرفه. فان فصل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو ابراء الغرماء أو بعضهم نفذ التصرف أى ظهر انه كان نافذا والا لغا والاظهر بطلانه فى الحال ويصح نكاحه ورجعته وطلاقه وخلعه زوجته واستيفاؤه القصاص واسقاطه ولو مجانا ولا يصبح استلحاقه النسب.

ولو أقر بعين مطلقا أو دين وجب قبل الحجر بنحو معاملة أو اتلاف فالأظهر قبوله فى حق الغرماء كما لو ثبت بالبينة. وكأقرار المريض بدين يزاحم غرماء الصحة ولانتفاء التهمة الظاهرة - وعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح اذ لا يقبل رجوعه عنه. والفرق بين الانشاء