من واهب رشيد فانها تصح مع كون المخاطب بها سفيها. وبخلاف قبوله الهبة فأنه يصح منه دون الوصية على المعتمد لأنه غير اهل لأن يتملك بعقد وقبوله الوصية تملك وليس القبول فيها فوريا بخلاف قبول الهبة. فأنه ليس بتملك. وانما الملك فيها بالقبض وهو من الولى. ويشترط - اتصال قبولها بالايجاب. وقد يوجد ايجابها مع غيبة الولى.
فكانت المصلحة فى تصحيح قبول الهبة منه.
واذا صح قبول الهبة من السفيه لا يجوز تسليم الموهوب اليه وان سلمه فلا ضمان .. ولا نكاح يقبله لنفسه بغير اذن وليه لانه اتلاف للمال أو مظنة اتلافه. وقوله بغير اذن وليه قيد فى الجميع. وقيل قيد فى النكاح خاصة اذ هو الذى يصح بالاذن دون ما قبله. اما قبول السفيه النكاح لغيره بالوكالة. فصحيح واما الايجاب فى النكاح فلا يصح منه مطلقا لا أصالة ولا وكالة ولو بأذن الولى … فلو اشترى السفيه أو أقترض من غير محجور عليه وقبض بأذنه أى بأذن من تصرف منه أو أقباضه وتلف المأخوذ فى يده قبل المطالبة له برده أو أتلفه هو فلا ضمان عليه فى الحال ولا بعد فك الحجر. لكنه يأثم لأنه مكلف بخلاف الصبى - وقيل يضمن بعد انفكاك الحجر كما حكاه الامام الغزالى وجها وضعفاه .. اما لو بقى المأخوذ فى يد السفيه بعد رشده ثم اتلفه ضمنه. وكذا لو تلف وقد امكنه رده بعد رشده فلو قال مالكه أنما أتلفه بعد رشده.
وقال آخذه: بل قبله. فان اقام بينة برشده حال اتلافه غرمه والا فالمتبادر اخذه بيمينه.
وكل ذلك تفقه وكله صحيح جار على القواعد .. اما اذا قبض ذلك من محجور عليه أو من غيره بغير اذنه أو تلف بعد المطالبة فانه يضمنه والاقتصار على الشراء والقرض مثال. فلو نكح رشيدة مختارة ووطئ لم يلزمه شئ كما نص عليه فى باب النكاح. وسواء فيما ذكر علم حال السفيه من عامله أو جهل بها. لأن من عامله سلطه على اتلافه باقباضه. وكان حقه أن يبحث عنه قبل معاملته .. ويصح بأذن الولى نكاحه ولا يصح اذن الولى التصرف المالى لأن عبارته مسلوبة كما لو اذن الصبى والثانى يصح كالنكاح. وفرق الاول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح.
ومحل الخلاف اذا عين له وليه وقدر له الثمن والا لم يصح جزما وفيما اذا كان بعوض كالبيع فلو خلا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما ويستثنى من الاطلاق المطاعم فيجوز له التصرف فيها للضرورة كما بحثه الامام. وما لو صالح عن قصاص ولو على أقل من الدية لأن له العفو مجانا يستبدل اولى أو عليه ولو على اكثر من الدية صيانة للروح.
ولا يصح اقراره بنكاح كما لا يملك انشاءه ولا بدين فى معاملة اسند وجوبه الى ما قبل الحجر أو الى ما بعده كالصبى. ولا يقبل اقراره بعين فى يده فى حال الحجر وكذا باتلاف المال أو جناية توجب المال فى الاظهر كدين المعاملة. والثانى يقبل لأنه اذا باشر الاتلاف يضمن فاذا أقر به قبل .. ورد بأن الصبى يضمن بأتلافه ولا يقبل اقراره به جزما .. وافهم التعبير بنفى الصحة (ولا يصح) عدم المطالبة به حال المحجور بعد فكه ظاهرا وباطنا. وهو كذلك. ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا اذا كان صادقا. على ما اذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه ..