للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشهر للمخالفة فان قال أنت طالق غدا على ألف فقبلت فى المجلس فاذا جاء الغد وقع الطلاق خلعا واستحق الألف (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن الزوجة أن قالت لزوجها رددت لك مالك اليوم على أن تطلقنى غدا أو عكست فقبل ففداء على ما شرطت، وان قالت رددته لك حين هل الهلال فقبل لم يقع حتى يهل وفى رددته لك الساعة على أن يقع الطلاق اذا هل فداء أن قبل على ما شرطت.

وان قالت رددته لك على أن تطلقنى عند اتيان المطر أو أجل لا يعرف وقع الفداء فى حينه (٢).

[حكم اضافة الرجعة الى وقت]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شروط‍ صحة الرجعة عدم اضافتها الى وقت فى المستقبل فلو قال الزوج بعد الطلاق اذا جاء غد فقد راجعتك غدا، أو رأس شهر كذا لم تصح الرجعة فى قولهم جميعا، لأن الرجعة استيفاء ملك النكاح فلا يحتمل الاضافة الى وقت فى المستقبل كما لا يحتملها انشاء الملك ولأن الرجعة تتضمن انفساخ الطلاق فى انعقاده سببا لزوال الملك ومنعه عن عمله فى ذلك، فاذا أضافها الى وقت فى المستقبل فقد استبقى الطلاق الى غاية واستبقاء الطلاق الى غاية يكون تأبيدا له، اذ هو لا يحتمل التوقيت، كما اذا قال لامرأته أنت طالق يوما أو شهرا أو سنة أنه لا يصح التوقيت ويتأبد الطلاق فلا تصح الرجعة هذا اذا أنشأ الرجعة فأما اذا أخبر عن الرجعة فى الزمن الماضى بأن قال كنت راجعتك أمس، فان صدقته المرأة فقد ثبتت الرجعة سواء قال ذلك فى العدة أو بعد انقضاء العدة بعد أن كانت المرأة فى العدة أمس، وان كذبته فان قال ذلك فى العدة فالقول قوله، لأنه أخبر عما يملك انشاءه فى الحال، لأن الزوج يملك الرجعة فى الحال ومن أخبر عن أمر يملك انشاءه فى الحال يصدق فيه اذ لو لم يصدق ينشئه للحال فلا يفيد التكذيب فصار كالوكيل قبل العزل اذا قال بعته أمس، وان قال بعد انقضاء العدة فالقول قولها، لأنه أخبر عما لا يملك انشاءه فى الحال لأنه لا يملك الرجعة بعد انقضاء العدة فصار كالوكيل بعد العزل اذا قال قد بعت وكذبه الموكل ولا يمين عليها فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٣ ص ١٨٩ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٣ هـ‍، سنة ١٩٤٨ م.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٣ ص ٤٨٦ طبع المطبعة الأدبية بمصر.