للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقر بها، وإن شئت فاحلف ما ابتعت منه مائة صاع، وقد كان بيعك مائتى صاع؛ لأنه مدعٍ عليك أنه ملك عليك المائة الدينار بالمائة الصاع وأنت منكر. فإن حلف تفاسخا البيع.

قال الشافعي: وكذلك لو اختلفا فيما اشترى منه، فقال: أسلفتك مائتى دينار مائة صاع تمرًا، وقال: بل أسلفتنى في مائة صاع ذرة أو قال: أسلفتك في مائة صاع برديًا، وقال: بل أسلفتنى في مائة صاع عجوة، أو قال: أسلفتك في سلعة موصوفة، وقال الآخر: بل أسلفتنى في سلعة غير موصوفة، كان القول فيه كما وصفتِ لك: يحلف. البائع ثم يخير المبتاع بين أن يأخذ بما أقر له البائع بلا يمين أو يحلف فيبرأ من دعوى البائع ويتفاسخان. (١)

[مذهب الحنابلة]

جاء في (المغنى): إذا اختلف المسلم والمسلم إليه فى حلول الأجل؛ فالقول قول المسلم إليه؛ لأنه منكر. وإن اختلفا في أداء المسلم فيه، فالقول قول المسلم لذلك. وإن اختلفا في قبض الثمن، فالقول قول المسلم إليه لذلك. وإن اتفقا عليه، وقال أحدهما: كان في المجلس قبل التفرق، وقال الآخر: بعده، فالقول قول من يدعى القبض في المجلس؛ لأن معه سلامة العقد، وإن أقام كل واحد منهما بينة بموجب دعواه. قدمت أيضًا بينته؛ لأنها مثبتة والأخرى نافية. (٢)

[مذهب الزيدية]

جاء فى (البحر الزخار): إذا اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو مكانه أو أجله تحالفا وبطل؛ إذ كل مدع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحالفا وترادا البيع" (٣) فإن بينا فبينة المسلم. (٤)

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام) أثناء حديثه عن أحكام السلف: إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق أو بعده، فالقول قول من يدعى الصحة. ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق. كان القول قوله مع يمينه، مراعاة لجانب المصلحة. (٥)

[مذهب الإباضية]

جاء في شرح النيل: لو أن رجلًا وكَّل إنسانًا على بيع شئ أو على القرض أو السلم أو نحو ذلك لأحد ففعل فأنكر من عليه الحق، ولا بيان أو أقر أو بين ولا منصف، فهل يجوز للوكيل الأخذ أم لا؟ قولان. وهل يجوز له الأخذ أم لا؟. . كل ذلك ثابت. (٦)


(١) الأم: ٣/ ١٣٩.
(٢) المغني: ٥/ ١١٠.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) البحر الزخار: ٤/ ٤١٠.
(٥) شرائع الإسلام: ٢/ ٦٦.
(٦) شرح النيل: ٤/ ٥٢٦، ٥٢٧.