للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبد المأذون ذا رحم محرم من سيده وليس عليه دين محيط‍ عتق فان كان دين محيط‍ يعتق عند أبى حنيفة.

[مذهب المالكية]

قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك. وأمك وولدك وولد ولدك واخواتك فأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك. ولا يعتق عليك ابن أخ ولا ابن أخت ولا خالة. ولا عمة. ولا عم ولا خال. ولا أمة تزوجتها فولدت لك أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فانها لا تعتق عليه فى قول مالك. ولا يعتق عليك عند مالك الا من ذكرت لك ثم قال من ورث شقصا من ذوى رحم من المحارم الذين يعتقون عليه اذا ملكهم لم يعتق عليه الا ما ورث من ذلك (١).

[مذهب الشافعية]

اذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه الثابت النسب عتق عليه أما الأصول فلقول الله تعالى:

«وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» (٢) ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق ولما فى صحيح مسلم: «لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أى فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق بانشائه العتق بدليل رواية: فيعتق عليه، وأما الفروع فلقول الله تعالى: «وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلاّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً} (٣)». وقال تعالى:

{وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ} (٤) دل على نفى اجتماع الولدية والعبدية ويشمل الأصل والفرع فيما ذكر الذكور منهما والاناث علوا أو سفلوا ملكوا اختيارا أولا اتحد دينهما أولا لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكرناه وخرج من عداهما من الأقارب كالأخوة والاعمام فانهم لا يعتقون بالملك لانه لم يرد فيه نص ولا هو فى معنى ما ورد فيه النص لانتفاء البعضية عنه وأما خبر من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه فلم يصح عندهم (٥).

[مذهب الحنابلة]

يحصل العتق (٦) اذا ملك الشخص ذا رحم محرم منه وهو الذى لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب بخلاف ولد عمه وخاله ولو كان أخاه من رضاع فانه لا يعتق عليه بالملك وان كان ذا رحم محرم لأن تحريمه بالرضاع لا بالنسب ويعتق ذو الرحم المحرم وان كان مخالفا له فى الدين وسواء


(١) المدونة الكبرى للامام مالك ح‍ ٧ ص ٥٠، وص ٥١، ص ١٢٤.
(٢) الآية رقم ٢٤ من سورة الاسراء.
(٣) الآية رقم ٩٢ ورقم ٩٣ من سورة مريم.
(٤) الآية رقم ٢٦ من سورة الانبياء.
(٥) مغنى المحتاج ح‍ ٤ ص ٤٥٩ الطبعة السابقة.
(٦) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٦٢٨ الطبعة السابقة.