والربع لا ثنين الزوج مع وجود ولد الزوجة أو ولد ابنها، وللزوجة فأكثر مع فقد ولد الزوج أو ولد ابنه فيقسمن الربع سواء وهو لواحدة كله اذا لم يكن غيرها والثمن الزوجة فأكثر مع وجود الولد يقسم سواء ولو كانت واحدة أخذته كله، والثلثان لأرباع للبنتين فأكثر وبنت ابن وان سفل كذلك مع فقد البنات اثنتين فصاعدا. قال السهيل للبنتين الثلثان لقوله تعالى «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» لأنه ذكر الأنثيين بلام التعريف فدل على أن الثنتين استحقتا الثلثين اذ الأنثى الواحدة لها مع الذكر الثلث فان لم يكن ثم ذكر فلهما الثلثان، وللثلاث فصاعدا لقوله تعالى «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» وللأختين الشقيقتين فأكثر والأختين لأب فأكثر مع فقد الشقائق وذلك اذا انفردن عمن يعصبهن.
والثلث لا ثنين: لأم مع فقد الحاجت لها.
ولا نسانين كلالين فأكثر أخوين أو أخوة أو أختين أو أخوات أو باختلاط، والخنثى كالذكر أو الأنثى باستواء فى الثلث لأن الادلاء بمحض الاناث.
والسدس لسبعة: لأب مع وجود ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن، وأبيه مع عدمه وان علا من جهة الأب وان استغرقت السهام فرض له السدس، ولأم مع وجود حاجب وهو الولد أو ولد الابن أو اثنان من جنس الاخوة، وكذلك الجدة فأكثر باستواء فيه مع فقد الحاجب والأصل فى ميراث الجدات والتسوية بينهن ما روى عن بريدة أنه صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم تكن دونها أم. كما روى عن عبد الله بن عباس ومعقل بن يسار وبريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس ولم يذكروا أى الجدتين كانت وقضى صلوات الله عليه للجدتين بالسدس، وكذلك فالسدس نصيب بنت الابن وان سفل فأكثر مع بنت أو بنت ابن وان سفل تكون أقرب منها أو منهن وذلك تكملة الثلثين بالاجماع وللحديث وكذلك السدس لأخت لأب فأكثر مع وجود شقيقة قياسا على بنت الابن مع البنت، والسدس كذلك لكلالى ذكرا أو أنثى مع فقد حاجب وهو الأب وان علا والولد أو ولد الابن.
أما الفروض الخارجة عن أصل لعارض موجب لخروجها فثلث الباقى فى تارك زوجة وأبوين وتاركة زوجا وأبويها. وموجب الخروج عن الأصل أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا يجب أن تأخذ الباقى بعد فرض الزوجية وأن الأصل أنه اذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون المذكر ضعف الأنثى فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب أو مع الزوجة لم يفضل عليها بالضعف بل دونه وفى نوازل نفوسه فى جد وأم وزوج أو زوجة للأم فى ذلك ثلث كامل وقيل ثلث الباقى.
[العصبات]
العصبات جمع عصبة وعصبة الرجل فى اللغة أبوه وبنوه وقرابته لأبيه وسموا عصبة لأنهم عصبوا بنسبه أى أحاطوا به حما ية له (١) شرح النيل ح ٢ ص ٣٢٢.