للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوارث بالقتل أو شارك فيه غيره لأن شريك القاتل قاتل، وكذا لو سقى ولده ونحوه ممن فى حجره دواءا ولو يسيرا أو أدبه أو فصده أو حجمه لحاجة فمات لم يرثه لأنه قاتل ولو شربت حامل دواءا فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا بجنايتها المضمونة وكل قتل لا يضمن بشئ من هذا لا يمنع الارث كقتل قصاصا أو حدا أو حرابا أو بشهادة حق من وارثه وكقتل العادل الباغى فى الحرب وقتل الباغى العادل، والرقيق الكامل الرق والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون لأن فيهم نقصا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين، وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا يملك ومن قال انه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول الى سيده بزوال ملكه عن رقبته ويرث معتق بعضه بقدر حرية بعضه ويورث معتق بعضه ويحجب بقدر حريته بعضه وما كسبه ببعضه الحر أو ورث به أو كان قاسم سيده فى حياته فما حصل له خاصة لا حق لمالك باقيه فى شئ منه وما ملكه يجزئه الحر أو ورثه أو خصه من مقاسمة سيده فهو لورثته بعد موته وقال صاحب الكشاف فى موضع آخر قبل ذلك ولا يرث ان كان قنا وعتق قبل القسمة بعد موت قريبه أو عتق مع موته ولو دبر ابن عمه ومات خرج المدبر من الثلث وعتق ولم يرث وان قال أنت حر فى آخر حياتى عتق وورث.

[مذهب الظاهرية]

كلام ابن حزم يفيد أن الموانع عندهم.

الرق واختلاف الدين. وعلى هذا فالقتل بكل صوره لا يمنع من الارث جاء فى المحلى (١) العبد لا يرث ولا يورث وماله كله لسيده، هذا ما لا خلاف فيه والمكاتب اذا أدى شيئا من مكاتبته فمات أو مات له موروث ورث منه ورثته بقدر ما أدى فقط‍ وورث هو أيضا بقدر ما أدى فقط‍ ويكون ما فضل عما ورث لسائر الورثة ويكون ما فضل عن ورثته لسيده ومن مات وبعضه حر وبعضه عبد فللذى له الولاء ما ترك بمقدار ما له فيه من الولاء والباقى للذى له الرق سواء كان يأخذ حصته من كسبه فى حياته أو لم يكن يأخذ لأن الباقى بعد ما كان يأخذ ملك لجميع المكاتب يأكله ويتزوج فيه ويتسرى ويقضى منه ديونه ويتصدق به فهو ماله وهو ما لم يأخذه الذى له فيه بقية فهو مال يخلفه ليس للذى تمسك بالرق أن يأخذه الآن اذ قد وجب فيه حق للذى له فيه بعض الولاء.

وقال ابن حزم ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المرتد وغير المرتد سواء وساق حديث «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» وقال هذا عموم لا يجوز أن يخص منه شئ.

[مذهب الزيدية]

موانع الارث عندهم اختلاف الدين والقتل العمد والرق جاء فى البحر الزخار (٢)


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ح‍ ٩ ص ٣٠١ الطبعة السابقة.
(٢) ح‍ ٥ ص ٣٦٧ الطبعة السابقة.