للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يمنعها من الآمر ولو هلك من ماله (١) (أنظر مصطلح وكالة فى جميع المذاهب).

[الاستدانة على اللقيط‍]

[مذهب الحنفية]

واذا أنفق الملتقط‍ على اللقيط‍ من مال نفسه أن أنفق بغير أمر القاضى فهو فى ذلك متطوع وان أنفق بأمر القاضى ان كان القاضى أمره بالانفاق على أن يكون دينا عليه فان ظهر له أب كان للملتقط‍ حق الرجوع على أبيه. وان لم يظهر له أب فله حق الرجوع عليه اذا كبر وان كان القاضى أمر بالانفاق ولم يقل على أن يكون دينا عليه. ذكر شمس الائمة السرخى - رحمه الله تعالى - أنه لا يكون له حق الرجوع فى ظاهر الرواية والاصح ما ذكر فى ظاهر الرواية كذا فى المحيط‍ (٢).

[مذهب الشافعية]

الاظهر من قول الشافعى: ان لم يعرف للقيط‍ مال عام ولا خاص فالاظهر أنه ينفق عليه من بيت المال من سهم المصالح بلا رجوع والثانى من قولى الشافعى المنع بل يقترض عليه من بيت المال أو غيره لجواز أن يظهر له مال فان لم يكن فى بيت المال شئ أو كان وثم ما هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه اقترض له الامام من المسلمين فى ذمة اللقيط‍ كالمضطر الى الطعام فان تعذر الاقتراض قام المسلمون بكفايته قرضا بالقاف حتى يثبت لهم الرجوع بما أنفقوا على اللقيط‍ والحاكم اذا اقترض النفقة على من تلزمه ثبت الرجوع بها ولا تسقط‍ بمضى الزمان (٣).

[مذهب الحنابلة]

ان تعذر الانفاق على اللقيط‍ من بيت المال لكونه لا مال فيه أو لكون البلد ليس بها بيت مال ونحوه اقترض حاكم على بيت المال فان تعذر على الحاكم الاقتراض على بيت المال أو كان لا يمكن الاخذ منه فعلى من علم حاله الانفاق عليه مجانا للأمر بالتعاون على البر والتقوى ولا يرجع المنفق عليه بما أنفقه عليه لانها فرض كفاية وان اقترض الحاكم ما أنفق على اللقيط‍ ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع الحاكم على سيد الرقيق وأبى الحر الموسر لان النفقة حينئذ واجبة عليها (٤). ويجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط‍.

[مذهب الزيدية]

نفقة اللقيط‍ واجبة على جماعة المسلمين فلو أقرض اللاقط‍ الملتقط‍ - بغير


(١) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٥٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) الفتاوى الهندية ج ٢ ص ٢٨٩ الطبعة الثانية.
(٣) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٣٩٠ وما بعدها.
(٤) كشاف القناع ج ٢ ص ٤٣٢ الطبعة السابقة.