للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك المقيم. لأن المؤذن هو المقيم شرعا (١).

وهذا الحكم. متفق عليه عند جميع المذاهب ما عدا الزيدية (٢).

فعندهم: اذا عرض للمؤذن أو المقيم شئ من هذا فانها تصح من غيره النيابة عنه فيما قد بقى. فيتم غيره الاذان والاقامة ويبنى على ما قد فعله الاول ولا يجب الاستئناف.

ولا يصح ذلك الا للعذر اذا عرض للاول نحو أن يؤذن ثم يحدث (٣).

الاستئناف بسبب عدم ترتيب ألفاظ‍

الاذان والاقامة

[مذهب الحنفية]

لو قدم فى الاذان والاقامة مؤخرا كما لو قدم الفلاح على الصلاة أعاد ما قدم فقط‍ ولا يستأنفهما من أولهما (٤).

[مذهب الشافعية]

ان عكسهما ولو ناسيا. يبنى على المنتظم منهما والاستئناف (٥) أولى.

[مذهب الحنابلة]

يجب الاستئناف (٦).

وهذا هو مذهب الزيدية والظاهرية والإباضية (٧).

استئناف الصلاة لمن لم يتحر

القبلة أو أخطأ فيها

[مذهب الحنفية]

اذا شرع المصلى فى الصلاة بدون أن يخطر بباله شئ عن القبلة ولم يشك فان ظهر خطؤه بيقين وهو فى الصلاة بأن انجلى الظلام وتبين أنه يصلى الى غير جهة الكعبة أو تحرى ووقع تحريه على غير الجهة التى يصلى اليها استأنف الصلاة من أولها لأن ما جعل حجة بشرط‍ عدم الاقوى يبطل عند وجوده وكذا يستأنف اذا شك ولم يتحر.

وان علم فى الصلاة أنه أصاب القبلة فانه يستأنف التحريمة فى ظاهر الرواية لأن حاله بعد العلم أقوى لتيقنه بجهة القبلة ولو ظهرت القبلة فى الابتداء لا تجوز صلاته الا الى هذه الجهة فكذا اذا ظهرت فى وسط‍ الصلاة. وقال أبو يوسف: يبنى على صلاته ولا يستأنف لأنه لو قطعها يستأنف الى نفس الجهة فلا فائدة فيه وان تحرى ووقع تحريه الى جهة فصلى الى جهة أخرى


(١) من ابن عابدين ج‍ ١ ص ٢٧٥.
(٢) من حاشية العدوى على الخرش ج‍ ١ ص ٢٧١ ومن حاشية البجرمى على الخطيب ج‍ ٢ ص ٤١ والمغنى ج‍ ١ ص ٤٣٨ وشرح النيل ج‍ ١ ص ٣٢٣، ٣٢٦.
(٣) من شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٢٢٢.
(٤) ابن عابدين ج‍ ١ ص ٢٧٢.
(٥) من اسنى المطالب ج‍ ١ ص ١٢٨.
(٦) كشاف القناع ج‍ ١ ص ١٦٦.
(٧) من شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٢٢٤ والمحلى م ٣٣٢ ج‍ ٣ ص ١٦١ وشرح النيل ج‍ ١ ص ٣٢٣ - ٣٢٦.