للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع دفنهم بثيابهم احتياطا فى الجانبين ويصلى عليهم وهل يميز غير الشهيد بالنية أولا، لأنه قد قيل بالصلاة على الشهيد فليس كالكافر.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (١): أنه لو اختلط‍ من يصلى عليه بغيره ولم يتميز كأن اختلط‍ مسلمون أو أحد منهم بكفار أو غير شهيد بشهيد، أو سقط‍ يصلى عليه بسقط‍ لا يصلى عليه وتعذر التمييز وجب خروجا من عهدة الواجب غسل الجميع، وتكفينهم، والصلاة عليهم، ودفنهم، اذ الواجب لا يتم بدون ذلك.

ولا يعارض ما تقرر حرمة الصلاة على الفريق الآخر، ولا يتم ترك المحرم الا بترك الواجب، لأن الصلاة فى الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يعلم من قوله فان شاء صلى على الجميع دفعة بقصد المسلمين منهم فى الأولى، وغير الشهيد فى الثانية، وبقصد السقط‍ الذى يصلى عليه فى الثالثة، وهو الأفضل والمنصوص وليس فيه صلاة على غير من يصلى عليه، والنية جازمة.

هذا اذا كان من يصلى عليه أكثر من واحد.

فان كان واحدا فواحد ناويا الصلاة عليه ان كان مسلما فى الأولى وفى الثانية ان كان غير شهيد، وفى الثالثة ان كان هو السقط‍ الذى يصلى عليه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢): انه ان اختلط‍ من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه بأن اختلط‍ أموات من المسلمين والكفار واشتبه من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه كمسلم وكافر اشتبها ولو من غير اختلاط‍ صلى على الجميع.

وذلك بأن ينوى الصلاة على من يصلى عليه منهم، لأن الصلاة على المسلمين واجبة ولا طريق اليها هنا الا بالصلاة على الجميع.

وصفة الصلاة عليهم أن يصفهم بين يديه ويصلى عليهم دفعة واحدة وينوى بالصلاة المسلمين منهم، لأن الصلاة على الكافر لا تجوز فلم يكن بد من ذلك بعد غسلهم وتكفينهم، لأن الصلاة على الميت لا تصح الا بعد غسله وتكفينه مع القدرة على ذلك فوجب أن يغسلوا ويكفنوا كلهم.

وسواء كان ذلك فى دار الاسلام أو غيرها كثر المسلمون منهم أو قلوا.


(١) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٣ ص ٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع مع هامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ١ ص ٤٠٢ الطبعة السابقة والمغنى لابن قدامة المقدسى ج ٢ ص ٤٠٥.
ص ٤٠٦ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٢٢٩ الطبعة السابقة.