للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطئ جارية ولده فلا حد عليه، سواء وطئها الابن أولا، لأنه وط‍ ء تمكنت الشبهة فيه، كوط‍ ء الأمة المشتركة.

يدل عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك.

ولو وطئ امرأة ظن أن له أو لولده أو لبيت المال فيها شركا، فلا حد للشبهة.

وان أقر (١) بوط‍ ء امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت المرأة الزوجية، ولم تعترف بوطئه اياها فلا حد عليه، للشبهة لاحتمال صدقه ولا مهر لها.

وان اعترفت بوطئه وأنه زنى بها مطاوعة، فلا مهر، ولا حد على واحد منهما، الا ان تقر أربع مرات.

وان أقرت الموطوءة أنه أكرهها عليه أى الواطئ أو أنه اشتبه عليها، فعليه المهر ما نال من فرجها، ولا حد عليهما.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢): أنه لو ضرب الجماعة الواحد فمات ولم يدر من منهم أصابه، فانه ان وجد مقتولا فى دار قوم، فادعى أهله على أهل تلك الدار، وكان الذين ضربوه من أهل تلك الدار، ففيه حكم القسامة.

وان كان الذين ضربوه من غير أهل تلك الدار، فليس ها هنا حكم القسامة، ولكن حكم التداعى، فالبينة هاهنا على مدعى الدم، فان جاء بها فله القود وان لم يأت بها حلفوا له ان ادعى على جميعهم، أو حلف له من ادعى عليه منهم وبرئوا.

واما المصطدمان سواء كانا راجلين أو على دابتين، أو اصطدمت السفينتان، فروى الشعبى فى السفينتين يصطدمان، أنه لا ضمان فى شئ من ذلك.

ثم قال: (٣): ولو ان امرأة دلست نفسها لأجنبى، فوطئها يظن أنها امرأته، فهى زانية ترجم وتجلد.

وجاء فى موضع آخر (٤): من قال لآخر يازانى فقال له انسان صدقت، أو قال: نعم فان تيقن أن القائل: صدقت أو نعم قد سمع القذف وفهمه، فهو مقر بلا شك، وعليه الحد.

وان وقع شك أسمع القذف أو لم يسمعه وفهمه أو لم يفهمه فلا حد فى ذلك، لأنه قد يهم ويظن أنه قال كلاما آخر، وقد قال النبى صلّى الله عليه


(١) كشاف القناع ج ٤ ص ٥٩، ص ٦٠ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد ابن حنبل ج ٤ ص ٢٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٥٠١، ص ٥٠٢ مسألة رقم ٢٠٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى ج ١١ ص ٢٤٦.
(٤) المحلى ج ١١ ص ٢٩٨.