وقال لكل واحد على انفراده أشركنى فقال له أشركتك فله نصف ما لكل سواء اتفق نصيبهما أو اختلف.
[مذهب الشافعية]
جاء فى نهاية المحتاج أن الاشراك فى بعض المبيع كالتولية فى كله فى الأحكام المذكورة لأن الاشراك تولية فى بعض المبيع ان بين البعض كمناصفة أو بالنصف، والا فلا يصح جزما كأشركتك فى بعضه أو فى شئ منه للجهل.
قال الشبراملسى: ظاهر ذلك أن الاشراك لا يصح وان قال: بعضه بنصف الثمن أو نحوه.
وينبغى أن محل البطلان ما لم يعين جزءا من الثمن.
فان ذكره كأن قال أشركتك فى شئ منه بنصف الثمن أو بربعه كان قرينة على ارادة ما يقابله من المبيع فيصح، ويكون فى الأولى شريكا بالنصف وفى الثانية بالربع.
قال فى العباب: ولو قال أشركتك فى نصفه بنصف الثمن كان مناصفة لمقابلة نصف الثمن، أو قال فى نصف الثمن ليكون بيننا لم يصح.
ولعله للتنافى بين ما اقتضاه قوله فى نصف الثمن من أنه جعل له ربع المبيع بربع الثمن، وبين قوله بيننا الذى يقتضى كونه مناصفة.
أو أن قوله أشركتك فى نصف الثمن انما يقتضى أن يكون الثمن الذى استحقه البائع مشتركا بين المشترى والشريك ليكون المبيع مشتركا بينهما والفساد على تقدير ارادة ذلك ظاهر.
قال صاحب نهاية المحتاج: فان قال أشركتك فى النصف فله الربع ما لم يقل بنصف الثمن فانه يكون له النصف.
قال الشبراملسى ولعل وجهه أن عدوله عن بعتك ربعه بنصف الثمن الى أشركتك قرينة على ذلك.
والمعنى حينئذ أشركتك فيه بجعل نصفه لك بنصف الثمن الى آخر ذلك.
ومع ذلك فيه شئ.
وبقى ما لو اشتراه بمائة ثم قال لآخر أشركتك فى نصفه بخمسين هل يكون له النصف أو الربع؟ فيه نظر والأقرب أن له الربع لأن عدوله عن قوله بنصف الثمن الى قوله بخمسين قرينة على أنه بيع مبتدأ، وكأنه قال بعتك ربعه بخمسين.
قال صاحب نهاية المحتاج. وشمل كلام الامام النووى ما لو باع غير الأب والجد - أو هما بالأولى - مال الطفل ثم قال المشترى للولى أشركتك فى هذا العقد فانه يكون جائزا.
فان أطلق الاشراك كأن يقول: أشركتك فيه صح العقد وكان المبيع مناصفة