بينهما، كما لو أقر بشئ لزيد وعمرو، لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الاشراك.
نعم لو قال: بربع الثمن مثلا كان شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما تقرر فى قوله أشركتك فى نصفه بنصف الثمن، بجامع أن ذكر الثمن فى كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحتماله وان نزل لو لم يذكر هذا المخصص على خلافه.
وتوهم فرق بين ما لو قال أشركتك بربع الثمن مثلا وبين ما لو قال أشركتك فى نصفه بنصف الثمن بعيد.
أما لو قال أشركتك بالنصف بربع الثمن فهل يصح أم لا؟ فيه نظر.
والذى يظهر أنه يصح. ويكون شريكا بالربع والباء فيه بمعنى فى.
ونقل عن بعض أهل العصر خلاف ذلك.
قال الزركشى رحمه الله تعالى: ولو تعدد الشركاء فهل يستحق من أشركوه معهم نصف ما لهم أو مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل يكون له نصفه أو يكون له ثلثه؟ لم يتعرضوا له، والأشبه الثانى.
قال الشبراملسى رحمه الله تعالى:
وينبغى أن مثل ذلك عكسه، كما لو اشترى شيئا ثم قال لاثنين. أشركتكما فيه فيكون المبيع أثلاثا.
وبقى ما لو اختلفت حصص الشركاء كأن كان لواحد النصف. والآخر الثلث.
والآخر السدس. ثم قال الثلاثة للرابع أشركناك معنا. فالظاهر أن يكون له النصف وللثلاثة النصف. وكأن كل واحد منهم باع هذا الرابع نصف ما بيده، لأنه لا يظهر هنا كونه كأحد الثلاثة لاختلاف أنصبائهم.
قال صاحب نهاية المحتاج: وقضية كلام النووى رحمه الله تعالى كغيره أنه لا يشترط ذكر العقد.
لكن قال الامام رحمه الله تعالى وغيره:
ولا بد فى الاشراك من ذكر البيع أو العقد بأن يقول أشركتك فى بيع هذا أو فى هذا العقد، ولا يكفى أن يقول أشركتك فى هذا ونقله صاحب الأنوار رحمه الله تعالى وأقره وعليه أشركتك فى هذا كناية.
وقيل لو أطلق الاشراك لم يصح للجهل بقدر المبيع وثمنه (١).
(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج ٤ ص ١٠٧، ١٠٨ فى كتاب أسفله حاشية أبى الضياء نور الدين على ابن على الشبراملسى على نهاية المحتاج وعلى هامشه حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد ابن أحمد المعروف بالمغربى الرشيدى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ، سنة ١٩٣٨ م.