للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكلهما معا فى حال ولم يشترط‍ (المذهب) لم ينفرد أيهما بالتصرف إلا فيما خشى فوته كالبيع والشراء والإجارة فى معين أو جنس خشى عدمه أو نحو ذلك لا الطلاق والنكاح والعتق بلا عوض: اذ لا يخشى فوتهما. فتوكيله لاثنين إمارة اشتراط‍ اجتماعهما فلزم اتفاقا ..

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الإسلام (١): أنه لو وكل اثنين فإن شرط‍ الاجتماع لم يجز لأحدهما ان ينفرد بشئ من التصرف. وكذا لو أطلق.

ولو مات أحدهما بطلت الوكالة. وليس للحاكم أن يضم إليه أمينا.

أما لو شرط‍ الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب رأى صاحبه.

ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة وأعتق العبد لم تبطل الوكالة. أما لو أذن لعبده فى التصرف بماله ثم أعتقه بطل الإذن لأنه ليس على حد الوكالة بل هو إذن تابع للملك.

وإذا وكل إنسانا فى الحكومة إذنا فى قبض الحق إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال. وكذا لو وكله فى قبض المال فأنكر الغريم لم يكن ذلك إذنا فى محاكمته لأنه قد لا يرتضى للخصومة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل (٢): أنه لا يعقد وكيل أو مأمور أو خليفة دون صاحبه إن وكلا معا أو أمرا معا أو استخلفا معا على شراء أو بيع. وذلك لأنه نزلهما منزلة رجل واحد.

وصفة ذلك أن يقول وكلتكما معا أو وكلتهما معا أو أمرتكما معا أو أمرتهما معا أو استخلفتكما معا أو استخلفتهما معا. أو يسقط‍ لفظ‍ مع ويقول جعلتكما أو جعلتهما وكيلا أو مامورا أو خليفة.

أو يقول بع أو اشتر أنت وفلان أو مع فلان أو نحو ذلك مما يصرح أو يتبادر منه أنه قرنهما إلا إن أجاز له صاحبه قبل العقد أو بعده أو عنده أو أجاز له موكلهما أو آمرهما أو مستخلفهما قبله أو بعده أو عنده كذلك.

وإن جوز صاحبه ودفع الموكل أو جوز الموكل ودفع صاحبه والآمر والمستخلف كالموكل نظر للأول اعتبر من سبق منهما بالتجويز أو بالدفع. فإن سبق أحدهما بالتجويز جاز.

أما إن سبق به الصاحب فلتمام فعلهما قبل أن ينقضه موكلهما أو آمرهما أو مستخلفهما، إذ لا يجد النقض بعد تمامه.

وأما إن سبق به الموكل أو الآمر المستخلف فلإمضائه الفعل فلا يؤثر دفع الصاحب بعد وقد


(١) شرائع الإسلام فى الفقه الإمامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٤٢ طبع منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت إشراف العلامة الشيخ محمد جواد مغينة
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٤ ص ٧٢٠، ٧٢١ وما بعدها طبع مطبعة البارونى وشركاه بمصر ..