للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أشار بالمسبحتين كان ذلك مكروها كما فى الفتح وغيره (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الحطاب أن الاشارة لكلام أو حاجة لا تكره فى الصلاة.

وقيل يكره ذلك.

وفصل ابن الماجشون فقال: تكره الاشارة لحاجة لا لرد السّلام.

قال سند: والمذهب أظهر.

ولا فرق فى الاشارة بين الجواب وبين الابتداء.

وفى سماع عبد الملك قال ابن وهب:

ولا بأس فى أن يشير الرجل بلا أو نعم فى الصلاة.

قال القاضى: هذا مثل ما فى المدونة.

والأصل فى ذلك ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى قباء فسمعت الأنصار به فجاءوا يسلمون عليه وهو يصلى فرد عليهم اشارة بيده.

فكان مالك لا يرى بأسا فى أن يرد الرجل الى الرجل جوابا بالاشارة فى الصلاة وأن يرد اشارة على من سلم عليه ولم يكره شيئا من ذلك.

وقد روى عنه زياد أنه كره أن يسلم على المصلى وأن يرد المصلى على من سلم عليه اشارة برأس أو بيد أو بشئ.

والحجة لهذه الرواية ما روى أن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سلم على النبى صلّى الله عليه وسلّم وهو يصلى فلم يرد عليه.

والأظهر من القولين عند تعارض الأثرين أنه يجب رد السّلام اشارة لقول الله عز وجل: واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها (٢).

وأما اشارة الرجل الى الرجل فى الصلاة ببعض حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته، ولا يشتغل بذلك الا أن يكون ترك ذلك سببا لتمادى اشتغال باله فى صلاته. فيكون فعله كذلك أولى.

قال ابن عربى نزلت نازلة ببغداد فى أبكم أشار فى صلاته فقال: بعض شيوخنا:

بطلت صلاته، لأن اشارة الأبكم مثل كلامه.

وقال بعضهم: لا تبطل، لأن الاشارة فى الصلاة جائزة، كما ذكر أنه لا فرق فى الاشارة بين أن تكون بالرأس أو باليد.


(١) حاشية ابن عابدين على رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الابصار للعلامة ابن عابدين ج ١ ص ٣٥٧ فى كتاب على هامشه الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٣ هـ‍.
(٢) الآية رقم ٨٦ من سورة النساء.