محمد والامام وكذا نقلوه عن أبى يوسف فى الامالى فهو منقول عن أئمتنا الثلاثة.
بل فى متن درر البحار وشرحه غرر الأفكار المفتى به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلها.
وفى الشرنبلالية عن البرهان: الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفى ويضعها عند الاثبات.
وروى ابن عابدين عن المحيط: أنها سنة يرفعها عند النفى ويضعها عند الاثبات كما تقدم - وهو قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكثرت به الآثار والأخبار فالعمل به أولى.
وقال ابن عابدين: فهو صريح فى أن المفتى به هو الاشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع بسطها فانه لا اشارة مع البسط عندنا.
ولذا قال فى منية المصلى فان أشار يعقد الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى بالابهام ويقيم السبابة.
وقال فى شرحها الصغير: وهل يشير عند الشهادة؟ عندنا فيه اختلاف.
صحح فى الخلاصة والبزازية أنه لا يشير.
وصحح فى شرح الهداية أنه يشير وكذا فى الملتقط وغيره.
وصفتها أنه يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الابهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر. ويشير بالمسبحة أو يعقد ثلاثة وخمسين بأن يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس ابهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط ويرفع الاصبع عند النفى، ويضعها عند الاثبات.
وقال فى الشرح الكبير: قبض الأصابع عند الاشارة هو المروى عن محمد فى كيفية الاشارة وكذا عن أبى يوسف فى الامالى وهذا فرع تصحيح الاشارة.
وعن كثير من المشايخ: لا يشير أصلا وهو خلاف الدراية والرواية.
فعن محمد أن ما ذكره فى كيفية الاشارة قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى: ومثله فى فتح القدير.
وفى القهستانى: وعن أصحابنا جميعا أنه سنة فيحلق ابهام اليمنى ووسطاها ملصقا رأسها برأسها، ويشير بالسبابة.
فهذه النقول كلها صريحة بأن الاشارة المسنونة انما هى على كيفية خاصة وهى العقد أو التحليق.
أما ما روى من بسط الأصابع فليس فيه اشارة أصلا.
وأما ما عليه عامة الناس فى زماننا من الاشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالى عن البرهان.
واذا تقرر أن المصلى يشير بمسبحته فليس له أن يشير الا بالمسبحة فقط فلو