للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمع احتمال حدوثه قبل الغسل فقط‍ أو بعد الشروع يرجع الى مسألة ممن تيقن الطهارة والحدث جميعا وشك فى المتأخر.

وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء قالوا ان الموجب فى الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع وهو قد يكون موجبا للوضوء وقد يكون موجبا للغسل ونص المصنف على عدم ايجابه الغسل وأطلق الشيخ القول بأن الانقطاع يوجب الوضوء من دون تقيد بكونه للبرء بل قد يظهر منه عدم كون الانقطاع للبرء حيث قال سواء عاد اليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده اشارة الى خلاف من فرق بينهما من العامة قال فى الذكرى والاجود اعادة الطهارة اذا انقطع الدم بعدها وان لم تعلم الشفاء أو شكت فيه (١).

[مذهب الإباضية]

الذى عليه كثير من فقهاء الإباضية هو ان طهارة المستحاضة غسلها - كما سيأتى - غير أن فريقا منهم يقول انه لا غسل عليها من الاستحاضة، وهذا الفريق وحده هو الذى يرى ان على المستحاضة أن تغسل النجس وتتوضأ.

ولها الا تغتسل بل تغسل النجس فقط‍ وتتوضأ على القول بأنه لا اغتسال على المستحاضة (٢) وجاء فى موضع آخر: (٣)

هل تغتسل مستحاضة لكل صلاة

وتتوضأ لكل صلاة أو تتوضأ مرة الا ان أحدثت؟ خلاف عند الإباضية. ويرى بعض الإباضية أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وهذا الفريق يقول ان وضوءها ينتقض اذا أحدثت بحدث آخر غير الحدث الذى توضأت من أجله ففى شرح النيل .. وتتوضأ لكل صلاة أو تتوضأ مرة الا ان أحدثت لغير ما توضأت له كدم جرح أو غائط‍. والرأى السائد عندهم أن الطهارة تجوز قبل الوقت الا فى التيمم - والاستحاضة على قول (٤).

ومعنى ذلك أن على المستحاضة أن تتطهر فى الوقت حتى تؤدى بها الصلاة المفروضة فان خرج الوقت لزمتها طهارة جديدة

[هل يجب على المستحاضة غسل]

[مذهب الحنفية]

يقرر بعض الحنفية أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل عند انقطاع دمها، فبعد ان ساق الحصكفى حالات كثيرة يندب فيها الغسل قال:

ولمستحاضة انقطع دمها» (٥).

[مذهب المالكية]

اختلف المالكية فى حكم الغسل من دم الاستحاضة على الوجه الآتى:

جاء فى كفاية الطالب الربانى قال الباجى: اختلف فى انقطاع دم الاستحاضة على ثلاثة أقوال: فقيل لا أثر له - أى فقال مالك لا يستحب لها


(١) مفتاح الكرامة ج‍ ١ ص ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٦، ٣٩٧.
(٢) شرح النيل ج‍ ١ ص ١٤٥.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٠٩.
(٤) شرح النيل ج‍ ١ ص ٢١١.
(٥) الدر المختار ج‍ ١ ص ١٥٦.