للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزمها الامساك كمن طهرت ونحوها فى أثناء النهار، لأن الامساك دون الصوم الشرعى خصوصا فيما فيه خلاف فى وجوبه، وان لم يمكنه عدم افساد صوم الزوجة أو الأمة المسلمة البالغة جاز له افساد صومها للضرورة كأكل الميتة للمضطر، ومع الضرورة الى وط‍ ء حائض وصائمة بالغ بأن لم يكن له غيرهما، فوط‍ ء الصائمة أولى من وط‍ ء الحائض، لأن تحريم وط‍ ء الحائض بنص القرآن الكريم، وان لم تكن الزوجة أو الأمة الصائمة بالغة وجب اجتناب الحائض للاستغناء عنه بلا محذور فيطأ الصغيرة وكذا المجنونة.

وان تعذر قضاء ذى الشبق لدوام شبقه فككبير عجز عن الصوم، فيطعم لكل يوم مسكينا، ولعل حكم زوجته أو أمته التى ليس له غيرها كذلك.

وحكم المريض الذى ينتفع بالجماع فى مرضه حكم من خاف تشقق فرجه فى جواز الوط‍ ء مع الكفارة وافساد صوم زوجته وأمته وعدمه (١).

[مذهب الظاهرية]

والظاهرية يوسعون دائرة استمتاع الصائم بزوجه فقد ذكر ابن حزم فى المحلى أن للرجل الصائم أن يباشر

امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج سواء تعمد الأمناء أو لم يتعمد وأمنى أم لم يمن، أو أمذى أم لم يمذ، كما أن له أن يقبل كذلك (٢).

ثم قال: وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة نستحبها للصائم شابا كان أو كهلا أو شيخا، ولا نبالى أكان معها انزال مقصود اليه أو لم يكن، لما روى عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، «ولما روى عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يباشر وهو صائم (٣)».

[مذهب الزيدية]

ذكر صاحب شرح الأزهار أنه يكره للصائم أن يضاجع أهله فى النهار وأن يفعل شيئا من مقدمات الجماع لا سيما للشباب، ولا كراهة لمن لا تتحرك شهوته (٤).


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٠٨، ص ٥٠٩ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) المحلى لابن حزم ج ٦ ص ٢٠٣ مسئلة رقم ٧٥٣.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٠٥، ص ٢٠٦ مسألة رقم ٧٥٣.
(٤) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٢ ص ١٤ الطبعة المتقدمة.