للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو طلع على الرجل الفجر الثانى وهو مجامع فنزع فى الحال مع أول طلوع الفجر الثانى فعليه القضاء والكفارة.

لأنه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالايلاج فهو كما لو استدام الجماع بعد طلوع الفجر.

ولو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب عليه القضاء والكفارة، لأنه لا فرق بين العامد وغيره.

ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر كنوم أو اكراه ونسيان وجهل، لأنها معذورة ويفسد صومها بوطئها معذورة فيلزمها القضاء.

وتلزمها الكفارة اذا جومعت مع عدم العذر، لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع فلزمتها الكفارة كالرجل.

ولو طاوعت الرجل أمته على الجماع كفرت بالصوم، لأنه لا مال لها، ومثل أم الولد والمدبرة والمكاتبة.

ولو أكره زوجته أو أمته على الوط‍ ء فى نهار رمضان دفعته بالأسهل فالأسهل، ولو أفضى ذلك الى ذهاب نفسه كالمار بين يدى المصلى.

ولو استدخلت صائمة ذكر نائم أو ذكر صبى أو مجنون بطل صومها الجماع فيجب عليها القضاء والكفارة ان كان فى نهار رمضان (١).

وتكره القبلة ممن تحرك شهوته فقط‍، لقول عائشة رضى الله تعالى عنها السابق وان ظن الانزال مع القبلة لفرط‍ شهوته حرم بغير خلاف.

ولا تكره القبلة ممن لا تحرك شهوته، وكذا دواعى الوط‍ ء كلها من اللمس وتكرار النظر حكمها حكم القبلة فيما تقدم (٢).

ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره أو أنثياه أو مثانته جامع وقضى، ولا يكفر نصا، نقله اسماعيل بن سعيد الشالخى.

قال أحمد يجامع ولا يكفر، ويقضى يوما مكانه، وذلك أنه اذا أخذ الرجل هذا ولم يجامع خيف عليه أن ينشق فرجه، وان اندفعت شهوته بغير الجماع - كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو يد جاريته ونحوه كالمفاخذة - لم يجز له الوط‍ ء كالصائل يندفع بالأسهل لا ينتقل الى غيره، وكذا ان أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته أو أمته المسلمة البالغة بأن يطأ زوجته أو أمته الكتابيتين، أو يطأ زوجته أو أمته الصغيرتين أو المجنونتين، أو اندفعت شهوته بالوط‍ ء دون الفرج فلا يباح له افساد صومها لعدم الضرورة اليه، ولعل مقياس ذلك اذا أمكنه وط‍ ء من


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٨ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥٢٠ الطبعة المتقدمة.