للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أملككم لاربه، وكذا لو كرر النظر فأمنى، لأنه انزال بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه فأشبه الانزال باللمس، أما ان كرر النظر فأمذى فلا فطر لأنه لا نص فيه، ومثله ما اذا لم يكرر النظر فأمنى لعدم امكان التحرز من النظرة الأولى، وكذا اذا كرر النظر فلم ينزل قال فى الشرح والمبدع: بغير خلاف (١).

واذا جامع فى نهار شهر رمضان (٢) بلا عذر شبق ونحوه - كمن به مرض ينتفع بالوط‍ ء فيه - بذكر أصلى فى فرج أصلى - قبلا كان الفرج أو دبرا من آدمى أو غيره كبهيمة أو سمكة أو طيرة حى أو ميت أنزل أم لا - فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا، مختارا أو مكرها نصا، سواء أكره حتى فعله - يعنى الجماع - أو فعل به من نائم وغيره.

أما وجوب الكفارة فلحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبى صلّى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال:

يا رسول الله قال: مالك؟ قال:

وقعت على امرأتى وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال:

فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، فمكث النبى صلّى الله عليه وسلّم فبينا نحن على ذلك أتى النبى صلّى الله عليه وسلّم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل - فقال: أين السائل؟ فقال أنا، قال خذ هذا فتصدق به فقال: على أفقر منى يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتى، فضحك النبى صلّى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.

وأما وجوب القضاء فلقوله صلّى الله عليه وسلم للمجامع: وصم يوما مكانه.

ولو أولج بفرج أصلى فى فرج غير أصلى كفرج الخنثى المشكل أو أولج بفرج غير أصلى فى فرج غير أصلى - كما لو جامع خنثى مشكل خنثى مشكلا - فلا كفارة على واحد منهما لاحتمال الزيادة، ولم يفسد صوم واحد منهما الا أن ينزل كالغسل، فان أنزل وجب عليه القضاء فقط‍.

وان أولج بغير أصلى فى أصلى فسد صومها فقط‍ أى دون صوم الخنثى، لأن داخل فرجها فى حكم الباطن فيفسد صومها بادخال غير الفرج الأصلى كأصبعها وأصبع غيرها، وافساد صومها بادخال الفرج غير الأصلى أولى من افساده بادخال اصبع فى فرجها.


(١) كشاف القناع ج ١ ص ٥١٤ عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى فى كتاب على هامشه شرح المنتهى للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٢) الكشاف ج ١ ص ٥١٦.