للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أوصى لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم فى جواز اعطائه أقل متمول، لأنه الحقه بهم لكن لا يحرم وان كان غنيا لنصه عليه، وقيل هو كأحدهم فى سهام القسمة، فان ضم اليه أربعة من الفقراء كان له الخمس، أو خمسة كان له السدس وهكذا.

وقيل: له الربع، لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة.

وقيل: له النصف، لأنه مقابل للفقراء.

والأولان فسر بهما قول الشافعى رحمه الله تعالى أنه كأحدهم كما ذكره الرافعى وأسقطه من الروضة وعبر فيها بأصح الأوجه.

ولو وصفه بصفتهم كزيد الفقير فان كان غنيا فنصيبه لهم وان كان فقيرا فكما مر، أو وصفه بغير صفتهم كزيد الكاتب أخذ النصف.

وأخذ السبكى من هذا أنه لو وقف على مدرس وامام وعشرة فقهاء صرف لكل ثلث (١).

ولو أوصى لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت هذه الوصية فى الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة كالوصية للفقراء.

والقول الثانى المقابل للأظهر البطلان، لأن التعميم يقتضى الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف الفقراء.

ولو أوصى لأقارب زيد مثلا أو رحمه دخل كل قرابة له وان بعد وارثا وكافرا وغنيا وفقيرا وضدهم فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وان كثروا وشق استيعابهم كما شمله كلامهم (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه لا تصح الوصية للمجهول كان يوصى بثلثه لأحد هذين الرجلين أو المسجدين ونحوهما، أو قال أوصيت بكذا لجارى فلان أو لقريبى فلان باسم مشترك لأن تعيين الموصى له شرط‍، فاذا قال لأحد هذين فقد أبهم الموصى له، وكذا الجار والقريب لوقوعه على كل من المسميين ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب فيعطى من دلت القرينة على ارادته فان قال أعطوا ثلثى أحدهما صح كما لو قال أعتقوا أحد عبدى، وللورثة الخيرة فيمن يعطوه الثلث من الاثنين.

والفرق بين هذه والتى قبلها أن قوله أعطوا ثلثى أحدهما أمر بالتمليك فصح جعله الى اختيار الورثة كما لو قال


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٧٩، ص ٨٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٨١ الطبعة السابقة.