للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: يبدأ المغتسل بغسل كفيه ثم يغسل فرجه ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا ثم على سائر جسده مرتين على وجه الترتيب بأن يبدأ بالرأس مقدما على سائر بدنه بلا خلاف أجده ثم يبدأ بغسل تمام الجانب الأيمن ثم من بعده الأيسر فان لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما فان ظن بقاء شئ من صدره وظهره لم يصل الماء اليه غسله (١).

وفى الروضة البهية: والعورة تابعة للجانبين ويجب ادخال جزء من حدود كل عضو وتخليل مانع وصول الماء الى البشرة بأن يدخل الماء خلاله الى البشرة على وجه الغسل ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول ليزيل أثر المنى الخارج ثم بالاجتهاد بالاستيراء وفى استحبابه للمرأة قول فتستبرئ عرضا ويستحب نقض المرأة الضفائر وخص المرأة لأنها مورد النص والا فالرجل كذلك لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر وانما استحب النقض للاستظهار وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاث مرات ويسقط‍ الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية وقول الصادق عليه السلام: لو أن رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده ولقوله عليه السلام فى حسن الحلبى اذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه كذلك من غسله (٢).

وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المبازيب والمطر الغزيرين لأن البدن يصير به عضوا واحدا ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر فى أثنائه على الأقوى (٣) وغسل الرأس والرقبة أولا ولا ترتيب بينهما لأنهما فيه عضو واحد ولا ترتيب فى نفس أعضاء الغسل بل بينها كأعضاء مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله فانه فيها وبينها ثم غسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر.

وفى جواهر الكلام، ويختم بغسل الرجلين.

أو فى المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة أو يراد به الاستحباب فانه قال بعد أن ذكر الترتيب وان أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل ودليله ما روى عن الصادق الأمين عليه السلام فى حديث كيفية غسل الجنابة قال: فان كنت فى مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وان كنت فى مكان ليس بنظيف فأغسل رجليك فانه لا يخلو من دلالة على عدم وجوب ازالة النجاسة مقدما على أصل الغسل (٤).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية فى شرح النيل: قال جابر ابن عبد الله كان النبى صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا وقال الحسن بن محمد ابن الحنفية زوجة على الجابر بن عبد الله سئل كيف الغسل من الجنابة فقال كان النبى صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفضيها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده والمراد بالكفين يداه معا بدليل رواية جبير بن مطعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تمارى عنده الصحابة فى صفة الغسل أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما وألحق به أصحابنا الجسد قياسا عليه ثم الابتداء بالميامن.


(١) جواهر الكلام ج‍ ٣ ص ٨٥، ص ٨٨، ٨٩ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللغة الدمشقية للشهيد السعيد الطبعة السابقة.
(٣) جواهر الكلام ح‍ ٣ ص ٩٣ الطبعة السابقة.
الطبعة السابقة ج‍ ١ ص ٢٩، ص ٣٠ طبع بمطابع دار الكتاب العربى بمصر.
(٤) جواهر الكلام ج‍ ٣ ص ٨٩، ١٠٣