للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموصى له ثابت فى سكنى جميع الدار ظاهرا بأن ظهر للميت مال آخر وتخرج الدار من الثلث وكذا له حق المزاحمة فيما فى أيديهم اذا خرب ما فى يده والبيع يتضمن ابطال ذلك فيمنعون عنه.

وروى عن أبى يوسف رحمه الله أن لهم ذلك، لأنه خالص حقهم، والظاهر الأول، ولو مات الموصى له فى حياة الموصى بطلت الوصية.

وجاء فى حاشية الشلبى: أن الفقيه أبا الليث قال فى كتاب نكت الوصايا لو كان أوصى له بغلة الدار فأراد أن يسكن هو بنفسه فان هذا الفصل لم يذكر عن أصحابنا المتقدمين، واختلف المتأخرون فيه.

ذكر عن أبى بكر الاسكافى أنه كان يقول له ذلك.

وكان أبو بكر بن سعيد يقول ليس له ذلك.

أما من قال له ذلك فلأن غيره يسكن له ولأجله، فاذا سكن بنفسه جاز أيضا.

وأما من قال ليس له ذلك فلأن فى ذلك ضررا على الميت، لأنه لو آجره وأخذ الغلة فلو ظهر على الميت دين يقضى الدين من تلك الغلة، ولو سكن هو بنفسه لا يمكن أن يقضى من السكنى.

قال شمس الأئمة فى شرح الكافى: وليس للموصى له بسكنى الدار أن يؤاجرها عندنا، لأن الموصى له يملك المنفعة بغير عوض فلا يصح تمليكها من الغير بعوض.

وجاء فى البدائع (١): أنه لو أوصى شخص بسكنى داره لانسان وبرقبتها لآخر والرقبة تخرج من الثلث فالرقبة لصاحب الرقبة ويكون أحدهما موصى له بالرقبة، والآخر بالمنفعة.

وروى عن أبى حنيفة أنه قال:

لا تجوز الوصية بسكنى دار للمساكين، لأنه لا بد من أن يكون ذلك الانسان معلوما وعند صاحبيه تجوز الوصية بذلك للمساكين، كذا ذكر الكرخى فى مختصره.

وذكر فى الأصل أن الوصية بسكنى الدار لا تجوز، وجه قولهما، أن الوصية للمساكين وصية بطريق الصدقة والصدقة اخراج المال الى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل واحد معلوم، ولهذا جازت الوصية بسائر الأعيان للمساكين فكذا بالمنافع.

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الحطاب (٢): أن من أوصى بمنفعة معين كما اذا أوصى بخدمة عبد أو


(١) البدائع للكاسانى ج ٧ ص ٣٥٤، ص ٣٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٦ ص ٣٨٤ الطبعة السابقة.