للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الماضى كأنه رأى معانى كلام الناس عليه عند الاطلاق فكأنه قال ان ضربتنى من غير مجازاة لما كان منى من الضرب فعبدى حر، ويحتمل الاستقبال أيضا، فاذا نواه حمل عليه، واذا قال ان كلمتنى ولم أجبك كان على المستقبل، لأن الجواب لا يتقدم الكلام فحمل على المستقبل ويكون على الفور لأنه يراد به الفور عادة (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى بلغة السالك أن اليمين غير المنعقدة اذا كانت غموسا - بأن حلف بالله على شئ مع شك منه فى المحلوف عليه أو مع ظن فيه غير قوى - لا كفارة فيها ان تعلقت بماض نحو قوله والله ما فعلت كذا أو لم يفعل زيد كذا أو لم يقع كذا مع شكه أو ظنه فى ذلك أو تعمده الكذب فان تعلقت بمستقبل ولم يحصل المحلوف عليه كفرت نحو والله لآتينك غدا أو لأقضينك حقك فى غد ونحو ذلك وهو جازم عند الحلف بعدم ذلك أو متردد فعلى كل حال يجب عليه الوفاء بذلك فان لم يوف بما حلف عليه لمانع أو غير مانع فالكفارة وان حرم عليه الحلف مع جزمه أو تردده فى ذلك، وأما لو كان جازما بالاتيان أو القضاء عند الحلف، ثم طرأ خلف الوعد فلا يقال له غموس، بل من اللغو، وكذا تكفر ان تعلقت بالحال نحو والله ان زيدا لمنطلق أو مريض أو معذور أى فى هذا الوقت وهو متردد فى ذلك أو جازم بعدم ذلك (٢).

واذا كانت اليمين غير المنعقدة لغوا - بأن حلف على شئ يعتقد حصوله أو عدم حصوله فظهر خلافه - فان تحلقت بغير مستقبل فلا كفارة فيها، بأن تعلقت بماض نحو والله ما زيد فعل كذا أو لقد فعل كذا معتقدا حصول ما حلف عليه فتبين خلافه، أو تعلقت بحال نحو أنه لمنطلق، فان تعلقت بمستقبل نحو والله لأفعلن كذا فى غد مع الجزم بفعله فلم يفعل كفرت (٣).

وجاء فى مواهب الجليل: نقلا عن التوضيح أن من حلف ليفعلن شيئا فتعذر فعله فأما أن يكون الفعل مؤقتا أو غير مؤقت.

قال ابن بشير فان كان الفعل غير مؤقت بأجل فان كان فرط‍ حتى تعذر الفعل فلا خلاف أنه حانث فان بادر فلم


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٣ نفس الطبعة.
(٢) بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ محمد الصاوى على الشرح الصغير ج ١ ص ٣٠٧، ص ٣٠٨ فى كتاب على هامشه الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير طبع المكتب التجارى بمصر.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٣٠٨، نفس الطبعة.