للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العقد وجب مهر المثل .. ويستوى فى عدم ذكره فى العقد أن تترك التسمية أو تفسد أو ينفى المهر كما فى حالتنا (١).

[مذهب المالكية]

أما المالكية فان المقرر عندهم أن الزواج بالنسبة للمهر يعتبر عقد معاوضة لا بد فيه من المهر ومن بيانه فى العقد كالبيع بالنسبة للثمن لما كان عقد معاوضة كان مفتقرا الى ذكر الثمن وبيانه فى العقد. ولو نفى الثمن فى البيع يفسد العقد وكذلك النكاح لو نفى المهر يفسد العقد .. وحينئذ يكون العقد فى هذه الحالة فاسدا ويستوى فى ذلك أن يتراضيا على اسقاط‍ المهر ونفيه وأن يكون بالاشتراط‍ فى العقد (٢).

[مذهب الشافعية]

والشافعية يقولون: ان هذا شرط‍ يتعلق به الغرض اذ فيه نفع للزوج ولكنه لا يخل بالمقصود من عقد النكاح فيكون شرطا فاسدا ولكن لا تأثير له على العقد فيصح العقد ويبطل الشرط‍.

ويجب مهر المثل فى هذه الحالة. لأن العقد خلا عن ذكر مهر. والمهر واجب بحكم الشرع وليس هناك ما يرجع اليه فى تحديد المهر الا مهر المثل الذى اعتبره الشارع فى مثل هذه الأحوال (٣).

[مذهب الحنابلة]

وقال الحنابلة أن هذا الشرط‍ باطل لأنه يتضمن اسقاط‍ حق يجب بعقد النكاح وهو حق الزوجة فى المهر وهو لا يثبت ولا يتقرر الا بالعقد وهو قد شرط‍ فى العقد أى قبل تمامه. وابطال ما لم يجب باطل. ولكنه لا يخل بمقصود العقد ولا ينافى مقتضاه فلا يكون له تأثير على العقد فيصح العقد ويبطل الشرط‍. ويجب مهر المثل لأن العقد خلا عن تسمية مهر. والمهر واجب بحكم الشرع وليس هناك ما يرجع اليه فى تقدير المهر الواجب وتحديده سوى مهر المثل الذى اعتمد عليه الشارع كثيرا فى التحديد (٤).

[مذهب الظاهرية]

وقال ابن حزم أن أى شرط‍ فى النكاح غير المهر والامساك بالمعروف أو التسريح باحسان غير جائز وان شرط‍ فى العقد يكون العقد مفسوخا وان شرط‍ بعد العقد يكون العقد صحيحا ويبطل الشرط‍ - وهذا شرط‍ غير متعلق بالمهر لأن المقصود لابن حزم من الشرط‍ المتعلق بالصداق الذى يصح عنده هو الشرط‍ المتعلق بذكر المهر وبيانه وتحديده وهذا نفى له. وقد شرط‍ فى صلب العقد. فهو عقد مفسوخ أبدا عند ابن حزم الظاهرى (٥).


(١) حاشية رد المحتار على الدر المختار ج ٢ ص ٣٠٢.
(٢) الخرشى ج‍ ٣ ص ١٧٢.
(٣) تحفة المحتاج ج ٣ من باب النكاح.
(٤) المغنى والشرح الكبير ج ٧ ص ٤٤٨ وما بعدها وص ٥٢٦ وما بعدها.
(٥) المحلى ج ٩ ص ٤٦٦.