للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخلاف ما اذا سقط‍ الترتيب بالنسيان بأن نسى أن عليه فوائت وكان عليه خمس منها وصلى الصلاة الحاضرة ثم تذكر فان الترتيب يعود بالتذكر لأن النسيان كان مانعا من الترتيب وليس مسقطا. فهو من باب زوال المانع.

ولو دبغ الجلد بالتشميس أو بالترتيب أو الالقاء فى الريح فزالت نجاسته ثم أصابه ماء لا تعود النجاسة فى الأصح.

وكذلك اذا فرك الثوب من المنى أو جفت الأرض التى تنجست بالشمس أو الهواء فطهرت بهذا الجفاف ثم أصابها الماء فان النجاسة لا تعود فى ذلك كله على الأصح لأنها سقطت بعوامل التطهير المذكورة والساقط‍ لا يعود.

واذا فرضت النفقة للزوجة ثم نشرت فانها تمنع من المطالبة بالنفقة المفروضة فاذا عادت الى الطاعة عادت لها النفقة لأن كل ذلك من باب زوال المانع وهو النشوز لا من باب عود الساقط‍. وهذا بالنسبة النفقة المستقبلة.

أما دين النفقة قبل النشوز أو فى مدته فانه يسقط‍ بالاسقاط‍ ولا يعود.

والفقهاء جميعا على هذا الأساس وقد سبق بيان أرائهم فى اسقاط‍ الحضانة واسقاط‍ القسم واسقاط‍ النفقة وقولهم أن هذه الحقوق تعود بالنسبة للمستقبل لأنه لم ينصب عليه الاسقاط‍ لأنه لم يجب بعد. أما الماضى فلا يعود الحق فيه لأنه سقط‍ بالاسقاط‍ بعد أن تقرر بالفعل والساقط‍ لا يعود.

وسنعرض فيما يلى بعضا من النصوص الفقهية التى تتناول فروعا ومسائل وأحكاما خاصة بتجزى الاسقاط‍ وعدم تجزئه. وبالاعتياض عنه أى أخذ العوض عنه وعدم أخذه فى المذاهب المختلفة لتظهر أراء هذه المذاهب فى تجزى الاسقاط‍ والاعتياض عنه ويتضح الحكم فيها فى الأمرين مقتصرين فيما سنعرضه على بعض الأبواب التى تبدو فيها الفروع والمسائل والأحكام واضحة فى هذا وذاك وهى مع هذا كافية لبيان الرأى واقامة الحكم على أساس. فقد ذكرنا أن التجزؤ والاعتياض يختلف باختلاف المسائل فى كل مذهب ولا يمكن لأحد أن يتتبع أو يحصى المسائل والفروع.

[فى الطلاق]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (١) ركن الطلاق هو اللفظ‍ الذى جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية أو شرعا وهو ازالة حل المحلية.


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٣ ص ٩٨ الطبعة السابقة.