للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعاين له بأن يكون فى المدينة، فان حكمه حكم المعاين للكعبة، فى أنه لا يجزيه التحرى، بل يلزمه تيقن استقبال جهة ذلك المحراب.

فمن كان غير معاين للكعبة ولا فى حكمه ولا مدينة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ففرضه التحرى لجهة الكعبة لا لعينها.

[مذهب الشيعة الإمامية الجعفرية]

قال الشيعة الإمامية فى كتاب شرائع الاسلام (١): جهة الكعبة هى القبلة لا البناية، فلو زالت البناية صلى الى جهتها، كما يصلى من هو أعلى موقفا منها.

وفى جواهر الكلام: (٢) القبلة: هى الكعبة، ثم المسجد قبلة من نأى عنها، لان التوجه اليه توجه اليها.

ومن كان نائيا عنها خارجا عن المسجد الحرام توجه اليها بالتوجه اليه، لما روى عن أبى عبد الله رضى الله عنه أن الله عز وجل جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لاهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لاهل الدنيا.

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية فى كتاب النيل وشرحه: (٣) والواجب على من لا يرى الكعبة الجهة.

وجاء فى الايضاح (٤) وشرحه: ويجزيه استقبال هذه الجهة لقول الله عز وجل: «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» الاية أى نحوه وتلقاءه.

والدليل أيضا على أن الفرض هو الجهة: اتفاق الجميع على جواز صلاة الصف الطويل وهو خارج عن الكعبة ضرورة.

وهذا كله اذا لم تكن الكعبة مبصرة، أما اذا كانت مبصرة، فالفرض هو العين.

وفى النيل وشرحه أيضا: والحرم قبلة لاهل الافاق يستقبلون الى جهة الحرم، لاجل الكعبة، لعلهم يوافقونها، فانما يستقبلون الحرم قصدا للكعبة، ونية لها، لا قصد الحرم لذاته.


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام ج‍ ٧ ص ٣٢٠ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٣٥١ الطبعة السابقة.
(٤) كتاب الايضاح وحاشيته للامام الشيخ عامر بن على الشماخى ج‍ ١ ص ٣٦٣ الطبعة السابقة.