للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

وقال الشافعية: يشترط‍ للزنا واللواط‍ وإتيان البهيمة والميتة، أربعة رجال بالنسبة للحد أو التعزير، لقوله تعالى «ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ» (١).

أما بالنسبة لوقوع طلاق علق عليه، فيثبت برجلين لا بغيرهما.

ويشترط‍ للمال عين أو دين أو منفعة، ولكل ما قصد به المال من عقد أو فسخ مالى كبيع وإقالة ورهن وشفعة ووراثة، ولكل حق مالى كخيار وأجل وجناية توجب مالا: رجلان أو رجل وامرأتان. ويشترط‍ لغير ذلك مما ليس بمال ولا يقصد منه المال من عقوبة لله تعالى كحد شرب، أو لآدمى كقود وحد قذف، ولما يطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وإعسار، رجلان لا رجل وامرأتان. إذ لا تقبل فيه شهادة النساء لقول الزهرى:

«مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق».

ويشترط‍ لما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه الرجال غالبا، كبكارة وضدها، ورتق وقرن، وولادة وحيض وعيوب تحت الثياب، رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة وحدهن للحاجة، ولا يحكم بشاهد واحد إلا فى هلال رمضان (٢).

[مذهب الحنابلة]

وقال الحنابلة: إن أقسام المشهود به سبعة: أحدها الزنا واللواط‍ فلا يقبل فيهما أقل من أربعة رجال لقوله تعالى:

«لَوْلا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ».

وقول النبى صلى الله عليه وسلم لهلال ابن أمية: «أربعة شهداء وإلا حد فى ظهرك».

واللواط‍ من الزنا، وكذا الشهادة على الإقرار بهما، لا بد فيها من أربعة رجال يشهدون أنه أقر أربعا.

والثانى: دعوى الفقر، فلا يقبل قول من عرف بالغنى أنه فقير إلا بثلاثة رجال، لحديث مسلم: «حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة».

والثالث: بقية الحدود كحد القذف والشرب وقطع الطريق فلا تثبت بأقل من رجلين وكذا القود، لقول الزهرى:

«مضت السنة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء فى الحدود».

والرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والنسب والإيصاء، والتوكيل فى غير المال فلا يقبل فيه أقل من رجلين.


(١) الآية ١٣ سورة النور.
(٢) حواشى تحفة المحتاج ج‍ ١٠ ص ٢٤٥ وما بعدها.