للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

ان كان الرضيع معسرا لا مال له ووجبت على أمه نفقته لاعسار أبيه أو جده ان كان يتيما فانها تجبر حينئذ على ارضاعه بنفسها أو غيرها.

وتجب نفقة المرضع للصغير حينئذ على الأم، ولا ترجع بها على الأب ان أيسر لأن نفقة مرضعة الصغير كنفقة الكبير المعسر (١).

[مذهب الظاهرية]

ان اعسر أبو الرضيع بأجرة ارضاعه اجبرت الأم المطلقة على ارضاعه بنفسها ولا شئ لها على الأب ما دام معسرا، وكذلك لا شئ لها - وان كانت معسرة - على الرضيع ان كان له مال، فان كانت الأم لا لبن لها أو لها لبن يضر الرضيع فانه يسترضع له غيرها وتجبر الأم - ان كانت موسرة - على أجرة مثل المرضعة، ولا شئ على الأب المعسر ولا على الرضيع ولو كان له مال، وان كانت الأم معسرة أيضا ولا وارث للرضيع فرضاعه على بيت مال المسلمين، فان لم يوجد أو وجد وامتنع فرضاعه على الجيران يجبرهم القاضى على ذلك، وأما ان كانت الأم غير مطلقة فانها تجبر على ارضاع ولدها مهما كانت عالية الشأن، وسواء كان الأب موسرا أم معسرا (٢).

[مذهب الزيدية]

ان أعسر الأب بأجرة حضانة طفله ولم يمكنه التكسب فلا تجبر الأم - وان كانت موسرة - على حضانته أو استئجار من يحضنه الا اذا لزمتها نفقته فرضا للأب ولو كان للطفل مال.

وقال المؤيد والامام يحيى: بل تلزم الأم لقوله تعالى: «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» والقول الأول هو المذهب.

وقيل: ان أعسر الأب بذلك فينظر لو كان الطفل موسرا فالظاهر ان أجرة حضانته تكون من ماله، ولا يلزم الأب أن يتكسب لها. وان لم يكن للطفل مال فأجرة حضانته على من تلزمه نفقته. ويدخل الرضاع فى عقد اجارة الحضانة تبعا للخدمة، لأنه حق.

ولا فرق فى كل ذلك بين أن تكون الزوجية باقية بين الأم والأب أم لا (٣).

[مذهب الإمامية]

اذا أعسر الأب وان علا بأجرة ارضاع ولده الصغير المعسر الذى لا مال له أجبرت أم الصغير على ارضاعه بدون أجرة، لأنه يجب عليها حينئذ كما يجب عليها الانفاق عليه ان كانت موسرة (٤).


(١) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٣ ص ٣١٥، ص، ص ٣١٩، ٣٥٩، المغنى والشرح الكبير ج ٩ ص ٢٧٥
(٢) المحلى ج ١٠ ص ٢٤٥، ٢٤٩ رقم ١٩٨٤
(٣) البحر الزخار ج ٣ ص ٢٧٨ التاج المذهب ج ٢ ص ٢٧٢ - ٢٧٣، شرح الأزهار ج ٢ ص ٥٢٧
(٤) الروضة البهية ج ٢ ص ١٣٩