للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن عقد أب لابن رشيد بإذنه ولم يبين كون الصداق عليه أو على ابنه وتطارحه ابن رشيد وأب تولى العقد بأن قال الابن لأبيه أنت التزمت الصداق رضيت إلا أنه عليك وقال الأب بل ما قصدت إلا أنه أبنى، فإن كان قبل الدخول فسخ ولا مهر على واحد منهما ان لم يلتزمه أحدهما، وإلا لزم من التزمه ولا فسخ. وإن تطارحاه بعد الدخول حلف الأب أنه ما قصد به الصداق إلا على أبنه وبرئ ولزم الزوج صداق المثل.

مذهب الأحناف (١):

ولاية قبض المهر للأب بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد.

مذهب الظاهرية (٢):

لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزمه حكم أبيها فى ذلك، وتبلغ الى مهر مثلها ولا بد. برهان ذلك أنه حق لها لقول الله عز وجل «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» (٣).

الأب وطلاق زوجة ابنه

وخلع ابنته الصغيرة

مذهب الشافعية (٤):

ولا يجوز للأب أن يطلق امرأة الابن الصغير بعوض وغير عوض، لما روى عن عمر رضى الله عنه قال: إنما الطلاق بيد الذى يحل له الفرج، ولأن طريقه الشهوة، فلم يدخل فى الولاية. ولا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من الزوج بشئ من مالها، لأنه يسقط‍ بذلك حقها من المهر والنفقة والاستمتاع. فان خالعها بشئ من مالها لم يستحق ذلك، وإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرنا. ومن أصحابنا من قال:

إذا قلنا إن الذى بيده عقدة النكاح هو الولى فله أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرها، وهذا خطأ، لأنه إنما يملك الإبراء على هذا القول بعد الطلاق وهذا الإبراء قبل الطلاق.

مذهب الحنابلة (٥):

ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق».

والخلع فى معناه. وليس لأب خلع ابنته الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة بشئ من مالها، لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ‍، وليس فى ذلك حظ‍، بل فيه إسقاط‍ حقها الواجب لها. والأب وغيره من الأولياء فى ذلك سواء.

مذهب المالكية (٦):

جاز الخلع من المجبر، أبا كان أو وصيا أو سيدا، عن مجبرته بغير إذنها ولو بجميع مهرها، وذلك ظاهر قبل الدخول وبعده ولا يجوز لغيره من الأولياء إلا بأذن منها له فيه.

وفى كون السفيهة كالمجبرة خلاف. ثم قال (٧): «وموجب الطلاق أى موقعه زوج مكلف ولو سفيها أو عبدا أو ولى غير


(١) الهداية ج‍ ١ ص ١٦٧.
(٢) المحلى ج‍ ٩ ص ٤٦٦.
(٣) سورة النساء: ٤.
(٤) المهذب ج‍ ٢ ص ٧٥.
(٥) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ١٢٧.
(٦) الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٤٠٣.
(٧) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٠٥.