للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو شرع المعسر فى الصوم ثم أيسر فى أثنائه ولو بعد لحظة لم يلزمه الانتقال الى الاعتاق فى الكفارات الأربعة المذكورة وكذا لا يلزمه الانتقال الى الاطعام أو الكسوة فى كفارة اليمين لشروعه فى البدل ولو كان حالة وجوب الكفارة عليه موسرا يقدر على الاعتاق فى كل الكفارات أو الاطعام أو الكسوة فى كفارة اليمين لشروعه فى البدل ولو كان حالة وجوب الكفارة عليه موسرا يقدر على الاعتاق فى كل الكفارات أو الاطعام أو الكسوة فى كفارة اليمين ثم أعسر ولو بقتل الرقبة، أو اتلاف المال فان الواجب عليه الصوم.

واذا اعسر من لزمته الكفارة بجميع الخصال المالية من اعتاق واطعام وكسوة وعجز عن الصوم فانها لا تسقط‍ عنه وتبقى فى ذمته فى القول الأصح فاذا أيسر أو قدر على خصلة ولو الأخيرة فعلها ولا عبرة بقدرة المعسر العاجز عن كل الصوم على بعض خصلة من الاعتاق أو الصوم لأنهما لا يتبعان بخلاف الاطعام فانه اذا قدر المعسر على بعضه فانه يخرجه ولو كان بعض مد، لأنه لا بدل له، ويبقى الباقى فى ذمته على الأرجح يخرجه متى أيسر.

ولو أيسر أو قدر بعد اخراج ذلك البعض من الطعام على الاعتاق أو الصوم لم يجب عليه التكفير بذلك لشروعه فى الاطعام.

والاعسار المؤثر فى اسقاط‍ الكفارات المالية هنا هو الاعسار ظاهرا وباطنا. حتى ولو صام من لزمته الكفارة لاعساره بالاعتاق أو الاطعام أو الكسوة ثم تبين يساره بنحو ارث سابق على شروعه فى الصوم فانه يلزمه الاعتاق أو ما معه ووقع صومه نفلا (١).

واذا اعسر الشيخ الهرم العاجز عن الصوم عجزا لا يرجى قدرته عليه بعد ذلك بفدية افطاره فى رمضان فى ثبوتها فى ذمته قولان:

المعتمد منهما هو عدم سقوطها عنه لاعساره واستقرارها فى ذمته يؤديها متى أيسر كالكفارة.

وقال صاحب المجموع: ينبغى أن يكون الأصح هنا أنها تسقط‍ عنه ولا تلزمه اذا أيسر كزكاة الفطر، لأنه عاجز حال التكليف بالفدية، وليست الفدية فى مقابلة جناية وقعت منه بخلاف الكفارة.

وكذلك ان أعسر المتمتع أو القارن بدم التمتع والقران أو أعسر بجزاء الصيد، وفدية الحلق والطيب واللباس وقت وجوبها فى الحج ثبت كل ذلك فى ذمته تغليبا لمعنى الغرامة (٢). (انظر مصطلح هدى).

[مذهب الحنابلة]

ان أعسر المكفر بعتق رقبة فى كفارة الظهار أو الوط‍ ء عمدا فى نهار رمضان أو


(١) اسنى المطالب ج ٣ ص ٣٦٢ - ٣٧٠، شرح المحلى بحاشيتى قليوبى وعميرة ج ٤ ص ٢٠ - ٢٧، حاشية البجرمى على الإقناع ج ٤ ص ١٨ - ٢٤
(٢) الاشباه، والنظائر للسيوطى ج ١ ص ٣٣٤ مطبعة الحلبى سنة ١٣٧٨ هـ‍، سنة ١٩٥٩ م، اسنى المطالب ج ١ ص ٤٢٨، شرح المحلى بحاشيتى قليوبى وعميرة ج ٢ ص ٦٧